2329 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا
أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14640أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، نا
أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان، nindex.php?page=hadith&LINKID=914540أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم رجع، فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" [ ص: 159 ] وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد، عن
أبيه، عن
جابر، في خطبة حجة الوداع، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
"فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
قال الإمام : فيه دليل على
جواز ضرب النساء على ما أتين به من الفواحش ، وتركن من الفرائض ، وكذلك إذا خرجت بغير إذنه من بيته ، أو أدخلت بيته غير ذي محرم لها ، أو خانته خيانة ظاهرة ، فله تأديبها بالضرب ، لأنه قيم عليها ، ومسئول عنها ، روي أن
معاذا رأى امرأته تنظر من كوة في خباء فضربها .