صفحة جزء
2329 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، نا أبو حذيفة، نا سفيان، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، أن معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم رجع، فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" [ ص: 159 ] وروي عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، في خطبة حجة الوداع، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

قال الإمام : فيه دليل على جواز ضرب النساء على ما أتين به من الفواحش ، وتركن من الفرائض ، وكذلك إذا خرجت بغير إذنه من بيته ، أو أدخلت بيته غير ذي محرم لها ، أو خانته خيانة ظاهرة ، فله تأديبها بالضرب ، لأنه قيم عليها ، ومسئول عنها ، روي أن معاذا رأى امرأته تنظر من كوة في خباء فضربها .

التالي السابق


الخدمات العلمية