2330 - أخبرنا
محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا
أبو سهل محمد بن محمد بن طرفة السجزي، أنا
أبو سليمان، نا
أبو بكر بن داسة، [ ص: 160 ] نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، نا
حماد، نا
أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي، عن
حكيم بن معاوية الباهلي القشيري، nindex.php?page=hadith&LINKID=700016عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : في هذا
إيجاب النفقة والكسوة لها ، وهو على قدر وسع الزوج ، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا لها ، فهو لازم حضر أو غاب ، فإن لم يجد في وقته ، كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة ، سواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته ، أو لم يفرض .
وفي قوله : " ولا يضرب الوجه" دلالة على جواز ضربها على غير الوجه ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه نهيا عاما ، لا يضرب آدميا ولا بهيمة على الوجه .
وقوله : " لا تقبح" معناه : لا يسمعها المكروه ، ولا يشتمها بأن يقول : قبحك الله ، وما أشبهه من الكلام .
وقوله : " ولا تهجر إلا في البيت" أي : لا يهجرها إلا في المضجع ، ولا يتحول عنها ، أو يحولها إلى دار أخرى .
[ ص: 161 ] .