باب التوقيت في المسح.
237 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم .
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، حدثني
المهاجر أبو مخلد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16323عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=63335 "أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما".
هذا حديث صحيح، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع إلى قوله: "وللمقيم يوما وليلة".
وتوهم أن قوله: "إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وليس كذلك، بل هو في الحديث، ورواه
المزني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالصواب.