صفحة جزء
باب التوقيت في المسح.

237 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم .

ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا عبد الوهاب الثقفي، حدثني المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما".

هذا حديث صحيح، ورواه الربيع إلى قوله: "وللمقيم يوما وليلة".

وتوهم أن قوله: "إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" من كلام الشافعي، وليس كذلك، بل هو في الحديث، ورواه المزني، عن الشافعي بالصواب.

التالي السابق


الخدمات العلمية