238 - أخبرنا
أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، أنا
أبو الحارث [ ص: 461 ] طاهر بن محمد الطاهري، أنا
أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم، حدثنا
أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه، أنا
صدقة، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
الحكم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة، عن
شريح بن هانئ الحارثي، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666390 " سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن المسح على الخفين، فقالت: ائت عليا، فإنه أعلم مني بذلك، فأتيته، فسألته، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا ".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية.
قال الإمام رضي الله عنه: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم إلى
توقيت المسح على الخفين على ما ورد في الحديث، وهو قول
علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وإليه ذهب من التابعين
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وشريح، وغيرهما، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.
وابتداء المدة من أول حدث يحدثه بعد لبس الخف عند أكثرهم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق : "ابتداء المدة من وقت المسح".
[ ص: 462 ] .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أنه لا تقدير لمدة المسح، بل له أن يمسح ما لم يلزمه الغسل، يروى ذلك عن
عمر، وعثمان، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=681909 "المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم" قال: ولو استزدناه لزادنا.
والعامة على التوقيت، وقوله: "لو استزدناه لزادنا" ظن منه لا يجوز ترك اليقين به.
وإذا
انقضت مدة المسح، أو نزع الخف في أثناء المدة، أو تخرق شيء من خفه في محل الغسل بحيث ظهر بعض رجله، يجب عليه غسل الرجلين، وهل يجب عليه استئناف الوضوء؟ اختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب ذلك، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وأصحاب الرأي، وأصح قولي الشافعي.
[ ص: 463 ] .
وأوجب قوم استئناف الوضوء، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
إبراهيم : إنه مسح على خفيه، ثم خلعهما وصلى.
ومسح أعلى الخف واجب، ومسح أسفله سنة عند بعض أهل العلم، لما روي عن
المغيرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=662460 "مسح أعلى الخف وأسفله".
والحديث مرسل، لأنه يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد، عن
رجاء ابن حيوة، عن كاتب
المغيرة، عن
المغيرة، وثور لم يسمع هذا من
رجاء، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12011أبا زرعة، ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، قالا: ليس بصحيح، إليه ذهب من الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وسعد، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق .
وذهب جماعة إلى أنه لا يمسح أسفل الخف، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وأصحاب الرأي، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، عن
المغيرة، قال:
"رأيت رسول الله مسح على الخفين [ ص: 464 ] على ظاهرهما".