2345 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور الرمادي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم "أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: فأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، nindex.php?page=hadith&LINKID=704983عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: فلما مضت تسع وعشرون أعدهن، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن، فقال: "إن الشهر تسع وعشرون".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق.
قوله: "الشهر تسع وعشرون".
هذا إذا عين شهرا ، فقال : لله علي أن أصوم شهر كذا ، فخرج ناقصا لا يلزمه سوى ذلك ، فإن لم يعين ، فقال : لله علي صوم شهر يلزمه صوم ثلاثين يوما .
قال الإمام :
إذا نشزت المرأة ، وعظها الزوج ، فإن لم تنته ، هجرها في المضجع ، ولا تخرج من الدار ، فإن أصرت عليه ، ضربها ضربا غير مبرح ، ويتقي الوجه في الضرب . [ ص: 186 ] .