باب
الشقاق بين الزوجين.
قال الله سبحانه وتعالى: (
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) .
[ ص: 189 ] .
والشقاق : العداوة والخلاف ، لأن كل واحد منهما يكون في شق ، أي : في ناحية ، ومنه قوله عز اسمه ، وتعالى كبرياؤه : (
في عزة وشقاق ) .
2347 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
الثقفي، عن
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن
عبيدة، أنه قال في هذه الآية: " (
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) .
قال: جاء رجل وامرأة إلى
علي، ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم
علي، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ثم قال للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا.
قال: قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة:
[ ص: 190 ] فلا، فقال
علي: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به ".
والفئام : الجماعة من الناس .
قال الإمام : إذا ظهر بين الزوجين شقاق ، فاشتبه حالهما ، فلم يفعل الرجل الصفح ، ولا الفرقة ، ولا المرأة تأدية الحق ، ولا الفدية ، وخرجا إلى ما لا يحل قولا وفعلا ، بعث الإمام حكما من أهله إليه ، وحكما من أهلها إليها ، رجلين حرين عدلين ، ليستطلع كل واحد منهما رأي من بعث إليه أن رغبته في الوصلة أو الفرقة ، ثم يجتمع الحكمان ، فينفذان ما يجتمع عليه رأيهما من الصلاح ، واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضى الزوجين ، فأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما ، وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه ، ولا لحكمها أن يختلع على مالها إلا بإذنها ، وهو قول
أصحاب الرأي ، فإن
عليا ، رضي الله عنه ، حين قال الرجل : أما الفرقة ، فلا ، قال : كذبت حتى تقر بمثل الذي قرت به ، فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه .
[ ص: 191 ] .
والقول الثاني : يجوز بعث الحكمين دون رضاهما ، ويجوز لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه ، ولحكمها أن يختلع دون رضاها ، إذا رأيا الصلاح فيه كالحاكم يحكم بين الشخصين ، وإن لم يكن على وفق مرادهما ، وهو قول
علي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .