17 - كتاب الطلاق.
باب
الخلع.
قال الله تعالى: (
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: "إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة".
2349 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، أنا
أزهر بن جميل، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، نا
خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=654867عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أن امرأة nindex.php?page=showalam&ids=11884ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، nindex.php?page=showalam&ids=11884ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، [ ص: 194 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة".
هذا حديث صحيح.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=673824عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، أن nindex.php?page=showalam&ids=18492حبيبة بنت سهل، كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، فضربها، فكسر بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا، فقال: "خذ بعض مالها وفارقها"، قال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: "نعم"، قال: فإني أصدقتها حديقتين، وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذهما وفارقها".
ففعل.
ففيه دليل على أن الزوج إذا ضرب زوجته ضرب تأديب ، فاختلعت نفسها ، فجائز ، أما إذا أكرهها بالضرب من غير سبب حتى اختلعت نفسها ، لا يصح الخلع ، ولا تقع به البينونة ، هذا إذا قال الزوج : طلقتك على ألف ، وأكرهها على القبول ، فإن أكرهها على التزام المال ، وقال الزوج : طلقتك مطلقا ، يقع الطلاق رجعيا ، ولا يلزمها المال .
ولو لم ينلها بالضرب ، لكنه آذاها بمنع بعض حقوقها حتى ضجرت ، فاختلعت نفسها ، فهذا الفعل منه حرام ، ولكن الخلع نافذ ، قال الله سبحانه وتعالى : (
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) .
والمراد منه أن يكون عند الرجل امرأة يمقتها
[ ص: 195 ] فيضارها بسوء المعاشرة ليضطرها إلا الافتداء ، ومعنى العضل : التضييق والمنع .
والخلع مباح بلا كراهية أن تكره المرأة صحبة الزوج ، ولا يمكنها القيام بأداء حقوقه ، فتتحرج ، فتختلع نفسها ، ولو اختلعت نفسها بلا سبب ، فجائز مع الكراهية لما فيه من قطع سبب الوصلة .
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11806أبي أسماء ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673822عن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة" .
وروي عن
معرف بن واصل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق" .
ويروى أيضا عن
محارب ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673786عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق" .
وفي الحديث دليل على أنه يجوز للزوج أن يخالعها على جميع ما أعطاها ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه جائز على ما تراضيا عليه قل
[ ص: 196 ] ذلك أم كثر ، وذهب قوم إلى أنه لا يزيد على ما ساق إليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لا يأخذ منها جميع ما أعطاها ، بل يترك شيئا .
وفيه دليل على أن الخلع في حال الحيض ، وفي طهر جامعها فيه لا يكون بدعيا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في مخالعتها من غير أن تعرف حالها ، ولولا جوازه في جميع أحوالها لأشبه أن يتعرف الحال في ذلك ، واتفق أهل العلم على أنه إذا طلقها على مال ، فقبلت ، فهو طلاق بائن ، واختلفوا في الخلع ، فذهب جماعة إلى أنه فسخ ، وليس بطلاق ، ولا ينتقص به العدد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، احتجوا بقول الله سبحانه وتعالى : (
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، ثم ذكر بعده الخلع ، فقال : (
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ، ثم ذكر الطلقة الثالثة ، فقال : (
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ، ولو كان الخلع طلاقا ، لكان الطلاق أربعا ، وذهب الأكثرون إلى أن الخلع تطليقة بائنة ينتقص به عدد الطلاق ، وهو قول
عمر ، وعثمان ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وشريح ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أصح قوليه ،
وأصحاب الرأي .
واختلفوا في
عدة المختلعة بعد الدخول ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن بعدهم ، وعامة الفقهاء إلى أن عدتها ، وعدة
[ ص: 197 ] المطلقة سواء ثلاثة قروء ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : " عدة المختلعة حيضة واحدة" ، لما روي عن
عمرو بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=663476عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن امرأة nindex.php?page=showalam&ids=11884ثابت بن قيس اختلعت من زوجها ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة ، قال
إسحاق : إن ذهب ذاهب إلى هذا ، فهو مذهب قوي .
واختلفوا في المختلعة إذا طلقها زوجها في العدة هل يقع أم لا ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير : لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة ، لأنه طلق ما لا يملك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه يلحقها صريح الطلاق ، وهو قول
أصحاب الرأي ، وقالوا : لو قال لها : أنت بائن ، ونوى الطلاق ، أو طلقها على مال ، أو أرسل ، فقال : كل امرأة لي طالق ، قالوا : لا يقع .
وفي الرجعية يقع الطلاق بكل حال بالاتفاق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رجل قال لامرأته : إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا ، وبينه وبين رمضان ستة أشهر ، فندم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يطلق واحدة ، فتنقضي عدتها قبل أن ينقضي رمضان ، فإذا مضى خطبها إن شاءت .