باب
الطلاق قبل النكاح.
قال الله سبحانه وتعالى: (
يا أيها الذين آمنوا إذا [ ص: 198 ] نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) .
قال ابن عباس : " جعل الله الطلاق بعد النكاح" ، وقرأ هذه الآية .
2350 - أخبرنا الإمام
أبو علي الحسين بن محمد القاضي، نا
أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وهو الثوري، عن
جويبر، عن
الضحاك، عن
النزال بن سبرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=936777عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا رضاع بعد فطام، ولا صمت يوم إلى الليل". جويبر بن سعيد البلخي ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين . [ ص: 199 ] .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
جده ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663471قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أحسن شيء روي في هذا الباب .
قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه لو نجز طلاق امرأة قبل النكاح ، أو عتق عبد قبل الملك أنه لغو ، وكذلك لو علق الطلاق ، أو العتق قبل الملك بصفة من غير إضافة إلى الملك ، فهو لغو حتى لو وجدت الصفة بعد الملك لا يقع ، وإنما اختلف أهل العلم في تعليق الطلاق بالنكاح ، بأن قال لامرأة أجنبية : إذا نكحتك ، فأنت طالق ، أو قال لعبد : إذا ملكتك ، فأنت حر .
فذهب أكثرهم إلى أنه لغو ، ولا يقع بعد حصول الملك ، روي ذلك عن
علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وأبان بن عثمان ، وعلي بن حسين ، وشريح ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، والقاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، والحسن ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وعامر بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، ونافع بن جبير ، ومحمد بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وقتادة ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروي عن
عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، أنهم قالوا : يقع به الطلاق إذا نكح ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وإليه ذهب
أصحاب الرأي ، ويروى هذا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد ، [ ص: 200 ] nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وقال
ربيعة ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، إن سمى امرأة بعينها ، أو وقت وقتا ، أو قال : إن تزوجت من بلد كذا ، أو من قبيلة كذا ، فإذا نكح يقع ، وإن عم فلا يقع ، ويروى مثل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16501وأبو عبيد : إن كان نكح لم يؤمر بالفراق ، وإن لم ينكح ، فلا يفعل ، وروي مثله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، وإسحاق .
وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق لا يتزوج ، ثم بدا له أن يتزوج ، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا ؟ ، فقال : إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم ، وإلا فلا أرى له ذلك ، ولو
علق رجل طلاق زوجته بصفة ، فقبل وجود تلك الصفة أبانها بأقل من ثلاث طلقات ، ثم نكحها ، ثم وجدت الصفة ، يقع الطلاق على أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
والقول الثاني وهو اختيار
المزني : لا يقع .
ولو أبانها بثلاث طلقات ، ثم نكحها بعد زوج آخر ، فوجدت الصفة ، لا تطلق ، وكذلك لو علق عتق عبده بصفة ، فزال ملكه عنه ، ثم ملكه ، ثم وجدت الصفة ، هل يعتق ؟ على قولين .
وقوله : " لا يتم بعد احتلام" .
اليتيم : اسم الصغير لا أب له ، له سهم من الخمس ، فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم ، فلا يستحق ما يستحق بمعنى اليتم ، والمراد من الاحتلام البلوغ .
وقوله : " ولا رضاع بعد فطام" : المراد منه بعد انقضاء الحولين ، لأنه أوان الفطام في الغالب .
[ ص: 201 ] .
وقوله : " لا صمت يوم إلى الليل" .
معناه : رد عادة الجاهلية ، فإنه كان من نسك أهل الجاهلية الصمات حين يعتكف الواحد منهم اليوم والليلة صامتا لا ينطق ، فنهوا عن ذلك ، وأمروا بالذكر والنطق بالخير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : من تكلم واتقى الله ، خير ممن صمت واتقى الله .
ولو قال لامرأة : إن نكحتك ، فأنت علي كظهر أمي ، فنكحها لم يكن مظاهرا ، وذهب جماعة إلى أنه إن نكحها ، كان مظاهرا ، لا يجوز أن يمسكها ما لم يكفر ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ومثل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أيضا رواية .