صفحة جزء
باب تحريم الطلاق في الحيض .

قال الله سبحانه وتعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ) قرأ عبد الله بن عمر : " فطلقوهن لقبل عدتهن" .

قوله : لعدتهن ، أي : في وقت عدتهن ، كما تقول : كتب لعشر من الشهر ، أي : في وقت خلا فيه من الشهر عشر . [ ص: 202 ] .

2351 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن إسماعيل بن عبد الله، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك ورواه سالم، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا".

ورواه يونس [ ص: 203 ] بن جبير، وأنس بن سيرين، عن ابن عمر، ولم يقولا: "ثم تحيض، ثم تطهر".

التالي السابق


الخدمات العلمية