239 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، نا
محمد بن علاء، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن
عبد خير، عن
علي رضي الله عنه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672063 "لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه".
بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الأول من (شرح السنة).
ويليه الجزء الثاني، وأوله.
باب ما يوجب الغسل.