باب
الجمع بين الطلقات الثلاث وطلاق البتة . 2353 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا عمي
محمد بن علي بن شافع، عن
عبد الله بن علي بن السائب، nindex.php?page=hadith&LINKID=673809عن نافع بن عجير بن عبد الله بن يزيد، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، ووالله ما أردت إلا واحدة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله ما أردت إلا واحدة؟".
فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة.
فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنهما. [ ص: 210 ] .
وروي عن
الزبير بن سعيد، عن
عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن
أبيه، nindex.php?page=hadith&LINKID=663467عن جده، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني طلقت امرأتي البتة، فقال: "ما أردت بها؟"، قلت: واحدة.
قال: "والله؟"، قلت: والله، قال: "فهو ما أردت".
ومعنى قوله : " بتة" ، أي : قاطعة ، وأصل البت : القطع .
يقال : صدقة بتة بتلة ، أي منقطعة عن جميع الأملاك .
قال الإمام : في هذا الحديث فوائد منها ما استدل به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن الجمع بين الطلقات الثلاث مباح ، ولا يكون بدعة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ركانة : " ما أردت بها ؟" ، ولم ينهه أن يريد أكثر من واحدة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وذهب بعضهم إلى أنه لو جمع بين طلقتين ، أو ثلاث طلقات ، يكون بدعة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
واختلف هؤلاء فيما لو طلق امرأته الحامل ثلاثا ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يكون بدعيا ، واختلف فيه أصحاب الرأي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يكون بدعيا إلا أن يفرقها على الشهور ، فيوقع في كل شهر واحدة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16909محمد بن الحسن : لا يوقع على الحمل إلا واحدة ، ويترك الثانية حتى تضع الحمل .
[ ص: 211 ] .
وفيه دليل على أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد أكثر منها ، وأنها رجعية ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال : إذا نوى بها اثنتين أو ثلاثا ، فهو ما نوى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : أما الطلاق فسنة ، فأمضوه ، وأما البتة فبدعة ، فدينوه .
وذهب جماعة إلى أنه واحدة بائنة ، إن لم يكن له نية ، وإن نوى ثلاثا ، فهو ثلاث ، وإن نوى اثنتين ، لم يكن إلا واحدة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي .
وذهب جماعة إلى أنها ثلاث طلقات ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، ويروى أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أخشى أن يكون ثلاثا ، ولا أجترئ أن أفتي به .
وروي عن
علي أنه كان يجعل الخلية والبرية ، والبائنة ، والبتة ، والحرام ، ثلاثا .
قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن
من طلق زوجته ونوى عددا أنه يقع ما نوى ، سواء طلقها بصريح لفظ الطلاق أو بالكناية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " وإنما لامرئ ما نوى" .
يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، وأبي عبيد .
وذهب جماعة إلى أنه إذا نوى بصريح لفظ الطلاق أكثر من واحدة لا يقع
[ ص: 212 ] إلا واحدة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي : يجوز إرادة الثلاث بالكناية ، ولو أراد بها اثنتين لا تقع إلا واحدة بائنة .
وصرائح ألفاظ الطلاق عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثلاثة : لفظ الطلاق ، والفراق ، والسراح ، يقع بها الطلاق من غير نية ، والكناية : كل لفظ ينبئ عن الفرقة ، مثل قوله : أنت خلية ، أو برية ، أو بتة أو بتلة ، أو حرام ، أو حرة ، أو قال : حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو قال : اعتدي ، أو استبرئي رحمك ، أو لا ملك لي عليك ، أو قال : قومي ، أو اخرجي ، أو اذهبي ، أو تقنعي ، أو تستري ، ونحو ذلك ، يقع بها الطلاق إذا نوى ، وإن لم ينو ، فهو لغو ، وقال
إبراهيم : إذا قال : لا حاجة لي فيك نيته ، وطلاق كل قوم بلسانهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : إذا قال : الحقي بأهلك نيته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إذا قال : ما أنت بامرأتي نيته ، وإن نوى طلاقا ، فهو ما نوى ،
[ ص: 213 ] ولا تنقطع الرجعة بشيء منها إن كان بعد الدخول ، قياسا على صريح لفظ الطلاق عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إنما تنقطع بذكر عوض ، أو استيفاء عدد الثلاث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الخلية ، والبرية : إن كل واحد منهما ثلاث طلقات ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدخول بها ، وقال : يدين في غير المدخول بها ، وكذلك قال في البائنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إذا قال : برئت منك ، وبرئت مني ، ثلاث طلقات بمنزلة البتة ، وذهب
أصحاب الرأي إلى أن الكنايات أكثرها تقطع الرجعة .
وإذا حدث الرجل نفسه بالطلاق ، ولم يتلفظ ، لا يقع به شيء عند أكثر أهل العلم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=654864لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ، ما لم تتكلم أو تعمل به" .
وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وقتادة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إذا عزم على ذلك وقع الطلاق ، وإن لم يتلفظ به ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، واتفقوا على أنه لو عزم على الظهار ، لم يلزمه حكمه ، ولو حدث نفسه في الصلاة ، لم تبطل صلاته ، ولو كان حديث النفس بمنزلة الكلام ، لبطلت به الصلاة ، ولو قال لها : أنت طالق هكذا ، وأشار بثلاث أصابع ، كان ثلاثا ، فإن أشار بإصبعين ، فهو اثنتان ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وقتادة ، والآخرون .
[ ص: 214 ] .
ولو قال رجل لامرأته : أنت طالق عشرا أو مائة ، تقع الثلاث .
سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال : طلقت امرأتي ثماني تطليقات ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : فماذا قيل لك ؟ قال : قيل لي : إنها قد بانت منك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " أجل ، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له ، ومن لبس على نفسه لبسا ، جعلنا لبسه به ، لا تلبسوا على أنفسكم ، ونتحمله عنكم ، هو كما تقولون" .
وقال رجل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إني طلقت امرأتي مائة طلقة ، فماذا ترى علي ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " طلقت منك بثلاث ، وسبع وتسعون اتخذت آيات الله بها هزوا" .
أما
إذا كتب بطلاق امرأته ، فإن كان أخرس وقع ، وإن كان ناطقا ، اختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه يقع به الطلاق في حق الغائب ، وإن لم ينو ، وهو قول
أصحاب الرأي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إذا وجه الكتاب إليها وقع ، وله أن يرجع قبل أن يوجه الكتاب إليها ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن
[ ص: 215 ] نوى مع الكتابة ، يقع به الطلاق ، وإن لم ينو ، فلا يقع ، وذهب بعض أصحابه إلى أن الكناية يقع بها الطلاق إذا نوى في حق الحاضرة ، كما يقع في حق الغائبة ، وفرق بعضهم بين أن يكتب في بياض أو على الأرض ، فأوقعه إذا كتب فيما يكتب عليه عادة من رق ، أو بياض ، أو لوح ، وأبطله إذا كتب على الأرض .
قال الإمام : وفي حديث
ركانة دليل على أن يمين الحكم لا تحسب قبل استحلاف الحاكم ، فإن
ركانة ، لما قال : والله ما أردت إلا واحدة أعاد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فحلفه بعد ما كان حلف من قبل تحليفه ، وفيه أن اليمين باسم الله سبحانه وتعالى كافية على التجريد من غير أن يضم إليه شيئا من الصفات ، ويجوز تعليق الطلاق على الشروط ، وكذلك العتاق ، قال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن خرجت ، فقد بتت منه ، وإن لم تخرج ، فليس بشيء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا قال : إذا حملت ، فأنت طالق ثلاثا ، يغشاها عند كل طهر مرة ، فإن استبان حملها ، فقد بانت .