2355 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص، نا
أبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: "خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئا".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش.
قال الإمام :
اختلف أهل العلم فيمن خير امرأته ، فاختارت نفسها ، فذهب أكثرهم إلى أنه يقع به طلقة واحدة رجعية ، يروى ذلك عن
عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق .
وذهب قوم إلى أنه يقع به طلقة بائنة ، يروى ذلك عن
علي ، وعن
عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رواية أخرى مثل ذلك ، وبه قال
أصحاب الرأي ، وقال بعضهم : يقع به الثلاث .
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أما إذا اختارت الزوج ، فلا يقع به شيء عند الأكثرين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : ما أبالي خيرت امرأتي واحدة ، أو مائة ، أو ألفا بعد أن تختارني .
قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، أفكان طلاقا ؟" .
[ ص: 218 ] .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه قال : يقع به طلقة رجعية ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويروى ذلك عن
علي ، وزيد .
وإذا فوض الرجل طلاق امرأته إليها ، فقال لها : طلقي نفسك .
أو خيرها ، أو قال لها : أمرك بيدك .
وأراد به تفويض الطلاق ، فطلقت نفسها في المجلس يقع ، ولو فارقت مجلسها قبل أن تطلق نفسها ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأمر خرج من يدها بمفارقة المجلس كما لو ردته ، فلا يقع إذا طلقت نفسها بعده ، كما لو باع من رجل شيئا ، ففارق المجلس قبل أن يقبل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، ومسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وذهب قوم إلى أن خيارها لا يبطل بمفارقة المجلس ، ولها تطليق نفسها بعده ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
واختلف أهل العلم فيما لو قال الزوج لها : أمرك بيدك ، فطلقت نفسها ، ونوت أكثر من واحدة ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع إلا واحدة ، وهو قول
عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي .
روي أن
محمد بن عتيق ، قال : ملكت امرأتي أمرها ، ففارقتني ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : ارتجعها إن شئت ، فإنما هي واحدة ، وأنت أملك بها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إذا جعل أمرها بيدها ، فطلقت نفسها ثلاثا ، وأنكر الزوج ، وقال : لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة ، كان القول قوله مع يمينه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان : [ ص: 219 ] القضاء ما قضت ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في أمرك بيدك : أنها ثلاث .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أن رجلا من
ثقيف ملك امرأته أمرها ، فقالت : أنت الطلاق ، قالت ذلك ثلاثا ، فاختصما إلى
مروان ، فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة ، وردها إليه ، وكان
القاسم يعجبه هذا القضاء .