باب
الطلاق على الهزل. 2356 - أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، أنا
أبو الحسن الطيسفوني، أنا
عبد الله بن عمر الجوهري، أنا
أحمد بن علي الكشميهني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر، عن
ابن حبيب بن أردك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، عن
ابن ماهك، nindex.php?page=hadith&LINKID=673798عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة ". [ ص: 220 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب،
وابن ماهك عندي هو
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك، وابن حبيب بن أردك هو عبد الرحمن بن حبيب.
قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع ، وإذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول : كنت فيه لاعبا أو هازلا ، لأنه لو قبل ذلك منه ، لتعطلت الأحكام ، ولم يشأ مطلق ، أو ناكح ، أو معتق أن يقول : كنت في قولي هازلا ، إلا قال ، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى ، فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث ، لزمه حكمه ، وخص هذه الثلاث بالذكر ، لتأكيد أمر الفرج ، والله أعلم .
واتفق أهل العلم على أن
طلاق الصبي ، والمجنون لا يقع ، قال
علي : ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ ، ويروى هذا من
علي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=669639عن النبي صلى الله عليه وسلم : [ ص: 221 ] " رفع القلم عن ثلاث" . واختلف أهل العلم فيمن علق طلاق امرأته ، أو عتق عبده على فعل من أفعاله ، ففعله ناسيا ، أو حلف بالله أن لا يفعل كذا ، ففعله ناسيا ، فذهب جماعة إلى أنه لا يحنث ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وتلا
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي (
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ، وذهب قوم إلى أنه يحنث ، وهو قول
مكحول ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يحنث في الطلاق ، ويقف عن إيجاب الحنث في سائر الأيمان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : سألت
الحكم وحمادا عن الرجل يمر بالعشار ومعه رقيق ، يقول : هم أحرار ، قال
الحكم : ليس بشيء ، وقال
حماد : أخشى أن يعتقوا .
قال الإمام : وهذا قياس قول أهل العلم .
واختلف أهل العلم في طلاق المكره ، فذهب جماعة إلى أنه لا يقع ، وكذلك لا يصح إعتاقه ، ولا شيء من تصرفاته بالإكراه ، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=706001عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : [ ص: 222 ] " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" .
ومعنى الإغلاق ، قيل : هو الإكراه ، كأنه يغلق عليه الباب ، ويحبس حتى يطلق .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، والقاسم ، وسالم ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق .
وذهب قوم إلى أن
طلاق المكره واقع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وإليه ذهب
أصحاب الرأي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : القيد كره ، والوعيد كره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الكره : القتل ، أو الضرب الشديد ، والتخويف بقتل الأب ، أو الابن ، أو الأخ ليس بإكراه .
وقال بعضهم : هو إكراه في جميع الأمور .
واتفقوا على من أكره على الردة ، فتلفظ بها ، لا يكفر ، لقوله سبحانه وتعالى : (
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) .
واختلفوا في
طلاق السكران ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاقه لا يقع ، لأنه لا يعقل ، كالمجنون ، وهو قول
عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن [ ص: 223 ] سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وإليه ذهب
ربيعة ، وأبو يوسف ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، والمزني .
وذهب آخرون إلى أن طلاقه واقع ، لأنه عاص لم يزل عنه به الخطاب ، ولا الإثم ، بدليل أنه يؤمر بقضاء الصلوات ، ويأثم بإخراجها عن وقتها ، وبه قال
علي ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبي حنيفة ، وقالوا : لو قتل قتل ، واحتجوا بأن الصحابة بلغوا حد السكران حد المفتري ، لأنه إذا سكر افترى ، فلولا أنه مؤاخذ بافترائه ، لم يحدوه حد المفترين ، وقال هؤلاء : أقواله لازمة .
إلا أنهم توقفوا في قتله إذا ارتد في حال السكر استيناء به ليتوب في صحوه ، وهو لو ارتد صاحيا ، لاستتيب ، ولم يقتل في فوره ، فكذلك إذا ارتد وهو سكران يستتاب في حال ما يعقل .