باب
فيمن طلق البكر ثلاثا. 2359 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وعبد المجيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن
أبيه، nindex.php?page=hadith&LINKID=659698أن أبا الصهباء قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: " إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: نعم ". [ ص: 229 ] .
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن
أبيه، nindex.php?page=hadith&LINKID=659697عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: "إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".
قال الإمام : اختلف الناس في تأويل هذا الحديث ، لأن نسخ الحكم لا يتصور بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانقطاع الوحي .
قال
أبو العباس ابن سريج : يمكن أن يكون ذلك في نوع خاص من الثلاث ، وهو أن يقول لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فإن كان قصده الإيقاع بكل لفظة ، تقع الثلاث ، وإن كان قصده التوكيد ، والتكرار ، فلا يقع إلا واحدة ، فكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعهد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، والناس على صدقهم ، وسلامتهم ، لم يظهر فيهم الخب ،
[ ص: 230 ] والخداع ، كانوا يصدقون أنهم أرادوا بها التوكيد ، فلما رأى
عمر في زمانه أمورا ظهرت ، وأحوالا تغيرت ، ألزمهم الثلاث .
قال الإمام : وهذا بين في قوله : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة .
ومنهم من تأوله على غير المدخول بها ، فقد روى
أيوب عن غير واحد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673803أن أبا الصهباء قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر ، وصدرا من إمارة عمر ؟ فأقر به nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وأبو الشعثاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ، وقالوا : من طلق البكر ثلاثا ، فهي واحدة .
وعامة أهل العلم على خلاف قولهم .
[ ص: 231 ] .
وإنما اختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، قاله ثلاثا : فذهب جماعة إلى أنه لا يقع إلا واحدة ، لأنها تبين باللفظة الأولى ، فلا حكم لما بعدها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وذهب جماعة إلى وقوع الثلاث كما في المدخول بها ، وهو قول
ربيعة ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
وتأول بعضهم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على طلاق البتة ، كان
عمر يراها واحدة ، فلما تتايع الناس فيه ألزمهم الثلاث .