صفحة جزء
2360 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن بكير، أنه قال: " طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة، وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: "لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك".

وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل [ ص: 232 ] أن يمسها، فقال: "الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره".

التالي السابق


الخدمات العلمية