2360 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن
محمد بن إياس بن بكير، أنه قال: "
طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: "لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك".
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل
[ ص: 232 ] أن يمسها، فقال: "الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره".