[ ص: 3 ] باب
ما يوجب الغسل.
قال الله سبحانه وتعالى: (
وإن كنتم جنبا فاطهروا ) .
240 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=hadith&LINKID=703920عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قعد بين الشعب الأربع، ثم ألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل". [ ص: 4 ] .
هذا حديث حسن صحيح.