باب
الإيلاء.
قال الله تعالى: (
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) ، والإيلاء: اليمين، وهو الألية، يقال: آلى فلان من امرأته، أي: حلف أن لا يقربها، يقال: آلى: وتألى وائتلى، قال الله عز وجل: (
ولا يأتل أولو الفضل منكم ) .
ويقرأ: "ولا يتأل".
2362 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يقول: "أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر، وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف".
[ ص: 236 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل: ويذكر ذلك عن
عثمان، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 237 ] .