صفحة جزء
باب الإيلاء.

قال الله تعالى: ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) ، والإيلاء: اليمين، وهو الألية، يقال: آلى فلان من امرأته، أي: حلف أن لا يقربها، يقال: آلى: وتألى وائتلى، قال الله عز وجل: ( ولا يأتل أولو الفضل منكم ) .

ويقرأ: "ولا يتأل".

2362 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، نا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: "أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر، وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليها طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف". [ ص: 236 ] .

قال محمد بن إسماعيل: ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 237 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية