2363 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، [ ص: 238 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول: "يوقف المؤلي".
قال الإمام : الإيلاء : أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر ، فلا يتعرض له قبل مضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يقع الطلاق بمضيها ، بل يوقف ، فإما أن يفيء ، ويكفر عن يمينه ، أو يطلق ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن طلق ، وإلا طلق عليه السلطان واحدة .
وقال بعض أهل العلم : إذا مضت أربعة أشهر يقع عليها الطلاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة" ، ثم اختلفوا
[ ص: 239 ] فقال بعضهم : يقع عليها طلقة واحدة رجعية ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، وهو رأي
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب .
وقال بعضهم : إذا مضت أربعة أشهر ، وقعت عليها طلقة بائنة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد : إذا مضت أربعة أشهر ، فنفست ، وأشهد ، فهي امرأته ، وكذلك قال
إبراهيم : إن كان له عذر ، فأشهد ، فهي امرأته .
ومن قال بوقوع الطلاق بعد مضي المدة ، قال : إذا حلف على أربعة أشهر يكون مؤليا ، وبمضيها يقع الطلاق ، وأما على قول من قال بالوقف .
لا يكون مؤليا ، لأن الوقف يكون في حال بقاء اليمين ، وقد ارتفعت ها هنا بمضي أربعة أشهر ، أما إذا حلف على أقل من أربعة أشهر ، فلا
[ ص: 240 ] يثبت
حكم الإيلاء ، بل هو حالف ، فإن جامعها قبل مضي المدة المحلوف عليها ، فعليه كفارة اليمين .
ولو حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها ، فإن أراد وقت الفطام ، وهو مضي الحولين ، فإن بقي من الحولين أكثر من أربعة أشهر ، فهو مؤل ، فإن بقي أقل ، فليس بمؤل ، وإن أراد فعل الفطام ، والصبي في سن لا يحتمل الفطام في أربعة أشهر ، فهو مؤل ، وإن كان يحتمل الفطام في أربعة أشهر ، فليس بمؤل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بلغني أن
عليا سئل عن ذلك ، فلم يره إيلاء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .