صفحة جزء
2368 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، أنا قتيبة بن سعيد، نا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة، وفرق بينهما، وألحق الولد بالأم".

هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد ، عن يحيى بن بكير ، وأخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، وقتيبة ، كل عن مالك .

ويحتج بهذا الحديث من لا يرى وقوع الفرقة إلا بتفريق الحاكم بينهما ، ومن أوقع الفرقة بنفس اللعان ، قال : إضافة التفريق إليه ، لأن سببه كان بحضرته عليه السلام ، كما لو ادعى على رجل شيئا بين يدي القاضي ، فأقر المدعى عليه ، فألزمه القاضي الأداء ، يضاف الحكم فيه إلى القاضي ، وثبوت الحق بإقرار المدعي عليه ، أو معناه : أنه بين أن الفرقة قد وقعت بينهما باللعان يدل عليه أن الولد يكون لاحقا بالأم من غير حكم الحاكم ، ثم أضيف الإلحاق إليه صلى الله عليه وسلم . [ ص: 258 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية