2368 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي، أنا
أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: "لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة، وفرق بينهما، وألحق الولد بالأم".
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وقتيبة ، كل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ويحتج بهذا الحديث
من لا يرى وقوع الفرقة إلا بتفريق الحاكم بينهما ، ومن أوقع الفرقة بنفس اللعان ، قال : إضافة التفريق إليه ، لأن سببه كان بحضرته عليه السلام ، كما لو ادعى على رجل شيئا بين يدي القاضي ، فأقر المدعى عليه ، فألزمه القاضي الأداء ، يضاف الحكم فيه إلى القاضي ، وثبوت الحق بإقرار المدعي عليه ، أو معناه : أنه بين أن الفرقة قد وقعت بينهما باللعان يدل عليه أن الولد يكون لاحقا بالأم من غير حكم الحاكم ، ثم أضيف الإلحاق إليه صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 258 ] .