2369 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، يقول: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، nindex.php?page=hadith&LINKID=654931عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها".
قال: يا رسول الله مالي، قال: "لا مال لك إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعد لك منها أو منه".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة.
قال الإمام في قوله : " لا سبيل لك عليها" دليل على
وقوع الفرقة باللعان ، وأنها لا تحل له أبدا ، وإن أكذب الرجل نفسه ، وهو قول أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن
عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو لاعن زوجته الأمة ، ثم اشتراها لا تحل له إصابتها ، كما لو اشترى أخته من الرضاع
[ ص: 259 ] لا يحل له وطؤها ، لأن حرمة الرضاع مؤبدة ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أنه إذا أكذب نفسه ، يرتفع تحريم العقد ، فيجوز له نكاحها ، كما يلحقه النسب المنفي بعد الإكذاب ، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : تعود منكوحة له إذا أكذب نفسه .
وفيه دليل على أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر إن كان قد دخل بها ، وإن أقرت المرأة بالزنى ، فأما
إذا تلاعنا قبل الدخول ، فاختلف فيه أهل العلم ، فذهب قوم إلى أن لها نصف المهر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال
الحكم ، وحماد : لها الصداق كاملا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لا صداق لها .