2370 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=654378عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة أو حد في ظهرك".
فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك".
فقال هلال: والذي [ ص: 260 ] بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل، وأنزل عليه: ( والذين يرمون أزواجهم ) فقرأ حتى بلغ ( إن كان من الصادقين ) ، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها، فجاء هلال، فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟".
ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة، وقفوها، وقالوا: إنها موجبة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: فتلكأت، ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء"، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن".
هذا حديث صحيح.
خدلج الساقين : عظيمهما ، ويروى : خدل الساقين ، أي : الممتلئ الساق ، المكتنز اللحم .
[ ص: 261 ] .
وفيه دليل على أن
موجب قذف الزوجة الحد ، كما في قذف الأجانب ، فإن لم يقم بينة ، ولم يلاعن ، يحد ، وفيه دليل على أنه إذا قذف امرأته برجل بعينه ، ثم لاعن ، سقط عنه حد المرمي به ، كما يسقط حد الزوجة ، لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به ، كما هو مضطر إلى قذف زوجته ، لإزالة الضرر عن نفسه ، ثم اللعان كان حجة له في حق الزوجة ، كذلك في حق المرمي به ، هذا إذا سمى المرمي به في اللعان ، فإن لم يسمه ، ففي سقوط حده
للشافعي قولان : فإن قلنا : لا يسقط ، فله إعادة اللعان لإسقاطه ، وذهب قوم إلى أن حد المرمي به لا يسقط باللعان ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحاب الرأي .
وفي قوله عند الخامسة : " إنها موجبة" .
دليل على أن حكم اللعان لا يثبت إلا باستيفاء الكلمات الخمس ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أنه إذا أتى بالأكثر ، قام مقام الكل .
والسنة في اللعان أن يوقف الملاعن عند الكلمة الخامسة ، ويحذر ، ويقال : إنها موجبة .
يعني : توجب الغضب في حقها ، واللعن في حقه .
وروي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فلما كانت الخامسة قيل : " يا هلال ، اتق الله ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب" .
وقيل لها عند الخامسة كذلك .
[ ص: 262 ] .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=673845عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول : إنها موجبة " .
ويبدأ في اللعان بالرجل : فيقيمه الحاكم ، ويلقنه كلمة كلمة ، ثم يقيم المرأة ، فيلقنها كلمة كلمة .
وروي في
nindex.php?page=hadith&LINKID=659750حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " وعظه وذكره ، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة" ، قال : لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ، ثم دعاها ، فوعظها وذكرها ، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة .
قالت : والذي بعثك بالحق إنه لكاذب ، فبدأ بالرجل ، فشهد .
وفي قوله : " لولا ما مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن" .
دليل على أن
القاضي يجب عليه أن يحكم بالظاهر ، وإن كانت هناك شبهة تعترض ، وأمور تدل على خلافه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى حكم اللعان ، ولم يحكم عليها بالزنى بظاهر الشبه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=682869عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة هلال بن أمية بعد ذكر التلاعن ، " ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولا ترمى ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها ، فعليه الحد ، وقضى أن لا بيت لها عليه ، ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها" . [ ص: 263 ] .
وفيه من الفقه أن الرجل إذا قذف زوجته ، ولاعن عنها ، ونفى ولدها ، ثم قذفها قاذف ، يجب عليه الحد ، سواء لاعنت بعد لعانه ، أو امتنعت ، فحدث للزنى ، ولو قذفها زوجها ، فعليه التعزير بخلاف ما لو ثبت زناها ببينة ، أو إقرار من جهتها لا يجب الحد على قاذفها ، سواء قذفها زوجها أو غيره ، لأن البينة والإقرار حجة عامة ، واللعان حجة خاصة في حق الزوج ، هذا قول أكثر أهل العلم ، وذهب
أصحاب الرأي إلى أنه إن كان هناك ولد حي قد نفاه باللعان لا يجب الحد على قاذفها ، وإن كان بعد موت الولد المنفي ، أو كان اللعان جرى بينهما لا على نفي ولد ، فيجب الحد على قاذفها ، وهذا تفصيل لا يصح في أثر ولا نظر .
وفيه دليل على أن
فرقة اللعان فرقة فسخ ، ولا سكنى للملاعنة ، ولا نفقة كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
قال الإمام : ويتعلق بلعان الزوج عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خمسة أحكام : سقوط حد القذف عنه ، ووجوب حد الزنى على المرأة ، كما لو أقام بينة على زناها ، وانقطاع الفراش عنه ، وتأبد التحريم ، ونفي النسب .
ولا يتعلق بإقامة البينة شيء منها إلا سقوط حد القذف عنه ، ووجوب حد الزنى عليها ، ثم بعد لعان الزوج إذا أرادت المرأة إسقاط حد الزنى عن نفسها فإنها تلاعن ، لقول الله سبحانه وتعالى : (
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ) ، والمراد بالعذاب : الحد ، ولا يتعلق بلعان المرأة إلا هذا الحكم الواحد .
ولو أقام الزوج بينة على زناها ، لم يكن لها إسقاط الحد باللعان ، وذهب
أصحاب الرأي إلى أن الزوج إذا امتنع عن اللعان ، يحبس حتى يلاعن ،
[ ص: 264 ] فإذا لاعن فلا حد عليها ، إنما عليها اللعان ، ولو قذف زوجته ، ثم أبانها قبل اللعان ، يجوز له أن يلاعن عنها لنفي النسب إن كان هناك ولد ، وإن لم يكن ، فلإسقاط الحد والتعزير إن طلبته المرأة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والقاسم بن محمد ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وذهب قوم إلى أنه لا حد ولا لعان ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي ، ولو ماتت المرأة قبل أن يلاعن الزوج يحد الزوج ، ولا يلاعن ، إلا أن يكون ثم ولد يريد نفيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : يلاعن ، وقال
حماد : يجلد ، فأما إذا أنشأ القذف بعد البينونة ، فلا لعان له ، بل عليه الحد إلا أن يكون ثم ولد يلحقه ، فله أن يلاعن لنفيه ، وكذلك له اللعان لنفي ولد يلحقه بنكاح فاسد ، أو وطء شبهة .
ثم إذا لاعن ، يسقط عنه حد القذف ، وذهب
أصحاب الرأي إلى أن القذف بعد البينونة ، وفي النكاح الفاسد لا يثبت اللعان ، وقذف الأخرس بالإشارة قذف ، ولعانه بالإشارة موجب للحكم ، وذهب
أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم لقذفه ولا للعانه بالإشارة ، واتفقوا على جواز طلاقه ، وعتقه ، وبيعه ، بالإشارة ، والكتبة .