باب
الرجل يجد مع امرأته رجلا . 2371 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح، عن
أبيه، [ ص: 265 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=708502أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم".
هذا حديث صحيح ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، عن
إسحاق بن عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
سهيل ، بإسناده ، وزاد ، قال : كلا ، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659762قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور ، وأنا أغير منه ، والله أغير مني" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : يشبه أن تكون مراجعة
سعد النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الرخصة ، لا ردا لقوله صلى الله عليه وسلم ، فلما أبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سكت ، وانقاد .
قال الإمام : فيه دليل على أن من قتل رجلا ، ثم ادعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه ، وكونه محصنا مستحقا للرجم ، كما لو قتله ، ثم ادعى أنه كان قد قتل أبي ، فعليه البينة ، وكذلك لو قطع يده ، ثم ادعى عليه سرقة لا يقبل حتى يقيم بينة على أنه سرق نصابا من حرز لا شبهة له فيه ، وقد قال
علي رضي الله عنه : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ، أي : يسلم إلى
[ ص: 266 ] أولياء القتيل ليقتلوه .
والرمة : الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل ، أي : يسلم إليهم بحبل في عنقه ، وقيل : أراد إعطاء البعير برمته يعني : إبل الدية ، والرمة : الحبل الذي في عنق البعير .
وروي عن
عمر أنه أهدر دمه ، ويشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه ، أما في الحكم ، فيقتص منه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه ، وكذلك قال
إسحاق .