باب
الشك في الولد. 2377 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=hadith&LINKID=669686عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رجلا من أهل البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل لك من إبل؟"، قال: نعم، قال: "ما ألوانها؟"، قال: حمر.
قال: "فهل فيها من أورق؟"، قال: نعم، قال: "أنى ترى ذلك؟"، قال: أراه نزعه عرق، قال: "فلعل هذا نزعه عرق".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
يحيى بن قزعة، عن
[ ص: 274 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري.
والأورق : الأسمر ، ومنه قيل للرماد : أورق ، وللحمامة : ورقاء ، فالأورق من الإبل والحمام : الذي لونه لون الرماد .
قال الإمام : وفيه دليل على أن امرأة الرجل إذا أتت بولد لا يشبهه لوقت يمكن أن يكون منه ، لا يباح له قذفها ، ولا نفي الولد ، وإن زنها بريبة ، فإن تيقن أن الولد ليس منه بأن لم يكن أصابها ، أو أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإصابة ، أو لأكثر من أربع سنين ، فعليه نفيه ، لأنه كما هو ممنوع من نفي نسبه ممنوع من استلحاق من هو منفي عنه باليقين .
ولو رأى امرأته تزني ، أو سمع ممن يثق بقوله يباح له قذفها ، واللعان ، والستر أولى إذا لم يكن ثم نسب يلحقه ، وهو يعلم أنه ليس منه .
ولو أتت امرأة الصبي بولد ، فإن كان الصبي ابن عشر سنين ، يلحق به إلا أن ينفيه باللعان بعد تيقن بلوغه ، لأن البلوغ بالاحتلام متصور بعد عشر سنين ، والنسب يثبت بالإمكان ، وإن كان دون عشر سنين ، فمنفي عنه بلا لعان .
وفي الحديث دليل على أنه
لا يصير قاذفا بالتعريض ما لم يصرح بالقذف ، وهو أن ينسبه إلى الزنى صريحا ، أو يذكر كناية ، فيقول : يا فاسق ، يا فاجر ، ونحوهما ، ثم يقر بأنه أراد به الزنى ، فأما التعريض مثل قوله :
[ ص: 275 ] يا ابن الحلال ، أو أما أنا ، فما زنيت ، وليست أمي بزانية ، فليس بقذف ، وإن أراده عند الأكثرين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجب الحد بالتعريض ، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ، أن رجلين استبا في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ، ولا أمي بزانية .
فاستشار
عمر في ذلك ، فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا ، نرى أن يجلد الحد ، فجلده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ثمانين .
وفي الحديث إثبات القياس حيث أحال اختلاف اللون بين الوالد والمولود على نزع العرق ، بالقياس على اختلاف ألوان الإبل مع اتحاد الفحل واللقاح .