باب
الولد للفراش . 2378 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، nindex.php?page=hadith&LINKID=651912عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعيد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، قالت: فلما كان عام [ ص: 276 ] الفتح أخذه nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، وقال: إن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة، فقال له: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله إن أخي قد كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبد بن زمعة"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة بنت زمعة: "احتجبي منه" لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
إسماعيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، في هذا الحديث: "هو أخوك يا عبد"
[ ص: 277 ] قال الإمام : كانت لأهل الجاهلية عادات في الأنكحة ، وفي أمر الإماء ، أبطلها الشرع ، فمن عادتهم في الأنكحة ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن
النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته ، أو ابنته ، فيصدقها ، ثم ينكحها ، ونكاح آخر ، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان ، فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل ، فإذا تبين حملها ، أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا نكاح الاستبضاع .
ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ، ومرت ليال بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم : قد ولدت ، فهو ابنك يا فلان ، تسمي من أحبت ، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع الرجل .
ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير ، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ، ووضعت حملها ، دعوا لهم القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث
محمد صلى الله عليه وسلم بالحق ، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم .
[ ص: 278 ] .
قال الإمام : ومن عاداتهم في الإماء أنهم كانوا يقتنون الولائد ، ويضربون عليهم الضرائب ، فيكتسبن بالفجور ، وهن البغايا اللاتي ذكرهن الله عز وجل في قوله : (
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) ، وكانت سادتهم يلمون بهن ، ولا يجتنبونهن ، وكان من سيرتهم إلحاق الولد بالزنى ، فإذا جاءت الواحدة منهن بولد ، وكان سيدها يطؤها ، وقد وطئها غيره بالزنى ، فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد ، فدعوا له القافة ، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد لسيدها لإقراره بوطئها ، ومصيرها فراشا له بالوطء ، وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من إثبات النسب بالزنى ، كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673852عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية ، فقد لحق بعصبته ، ومن ادعى ولدا من غير رشدة ، فلا يرث ولا يورث" .
والمراد بالمساعاة : الزنى ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر ، لأنهن يسعين لمواليهن ، فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام ، ولم يلحق بها النسب ، وعفا عما كان منها في الجاهلية ، وأثبت به النسب ، وفي هذا كانت منازعة
عبد بن زمعة ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، كانت
لزمعة أمة يلم بها ، وكانت له عليها ضريبة ، وكان قد أصابها
عتبة بن أبي وقاص ، وظهر بها حمل ، وهلك
عتبة كافرا ، فعهد إلى أخيه
سعد أن يستلحق ولد أمة
زمعة ، وادعى
عبد بن زمعة أنه أخي ولد على فراش أبي ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعبد بن زمعة بما يدعيه ، وأبطل دعوة الجاهلية .
[ ص: 279 ] .
وفي هذا الحديث من الفقه إثبات الدعوى في النسب كما في الأموال ، وفيه أن الأمة تصير فراشا بالوطء ، فإذا أقر السيد بوطئها ، ثم أتت بولد لمدة يمكن أن يكون منه ، يلحقه ، ولم يمكنه نفيه باللعان إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء ، والوضع بعده بأكثر من ستة أشهر ، فحينئذ ينتفي عنه الولد .