2379 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19703صفية بنت أبي عبيد، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: "ما بال رجال يطؤون ولائدهم، ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها، إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد، أو أمسكوهن".
وذهب
أصحاب الرأي إلى أن
الأمة لا تصير فراشا بالوطء ، فإن أتت بولد لا يلحق السيد ، وإن أقر بوطئها ما لم يقر بالولد ، وإن أقر السيد بالوطء ، وادعى الاستبراء ، فادعت الأمة أنه لم يستبرئها ، فالقول قول السيد ، فإن قال السيد : كنت أعزل ، لحقه النسب ، لأن العلوق مع العزل ممكن .