2383 - أخبرنا
أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي، أنا
أبو [ ص: 288 ] القاسم حمزة بن يوسف السهمي، أنا
أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، نا
الحسن بن الفرج، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد الحراني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله، عن
عبد الكريم هو الجزري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، nindex.php?page=hadith&LINKID=936779عن جابر، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: "طلقها".
قال: إني أحبها وهي جميلة.
قال: "استمتع بها".
ويروى هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16653عمارة بن أبي حفصة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
قوله : " لا ترد يد لامس" ، معناه أنها مطاوعة لمن أرادها ، ولا ترد يده ، وفي قوله : " فأمسكها" ، دليل على جواز
نكاح الفاجرة ، وإن كان الاختيار غير ذلك ، وهو قول أهل العلم ، وأما قول الله سبحانه وتعالى : (
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ، فإنما نزلت في امرأة بغي من الكفار
[ ص: 289 ] خاصة يقال لها :
عناق ، كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
جده ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665471كان رجل يقال له : مرثد بن أبي مرثد الغنوي ، كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ، وكان بمكة بغي ، يقال لها : عناق ، وكانت صديقة له ، قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، أنكح عناق ؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يرد شيئا ، فنزلت : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) فدعاني ، فقرأها علي ، وقال لي : " لا تنكحها" .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، في قوله : (
الزاني لا ينكح إلا زانية ) ، قال : هي منسوخة نسختها (
وأنكحوا الأيامى منكم ) فهي من أيامى المسلمين .
[ ص: 290 ] .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ضرب رجلا وامرأة في زنى ، وحرص أن يجمع بينهما ، فأبى الغلام ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود في
الرجل يزني بالمرأة ، ثم يتزوجها ، قال : لا يزالان زانيين ما اجتمعا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : هما زانيان .
وإذا زنى رجل بامرأة ، فلا عدة عليها ، لأن العدة لصيانة ماء الرجل ، ولا حرمة لماء الزاني ، بدليل أنه لا يثبت به النسب ، ويجوز لها أن تنكح في الحال ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يجوز حتى تقضي عدتها .
فأما إذا حبلت من الزنى ، فاختلف أهل العلم في جواز نكاحها ، فأجازه بعض أهل العلم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، غير أنه يكره له الوطء حتى تضع ، وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز لها أن تنكح حتى تضع الحمل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق .
ولو زنى رجل بامرأة ، وهي غير زانية بأن كانت نائمة أو مكرهة ، فلا عدة ، ولا نسب ، ولها المهر ، وإن كانت هي زانية والرجل جاهل ، فعليها العدة ويثبت النسب ، ولا مهر لها ، لأن بناء العدة والنسب على حرمة الماء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في ولد الزنى : اشترها للخدمة ، ولا تشترها لطلب ولدها .
[ ص: 291 ] .