18 - كتاب العدة .
باب
مقام المطلقة في البيت حتى تنقضي عدتها .
قال الله تعالى : (
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ، وقال الله عز وجل : (
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) الوجد والجدة في المال : السعة ، والمقدرة ورجل واجد ، أي : غني ، من الوجد والجدة ، ووجد الضالة وجدانا ، ووجد السلطان عليه وجدا وموجدة ، وفلان يجد بفلانة وجدا يعني في الحب .
2384 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، أنه سمعهما يذكران: " أن
يحيى بن سعيد بن العاص طلق
بنت عبد الرحمن [ ص: 292 ] بن الحكم البتة، فانتقلها
عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم وهو أمير
المدينة، فقالت: اتق الله يا
مروان، واردد المرأة إلى بيتها.
فقال
مروان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار: إن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن غلبني.
وقال في حديث
القاسم: أما بلغك شأن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس؟ فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث
فاطمة.
فقال
مروان: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر ".
[ ص: 293 ] .
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
إسماعيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد.
قال رحمه الله : لم يختلف أهل العلم في أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة ، والسكنى ، واختلفوا في المبتوتة ، فقالت طائفة : لا نفقة لها ، ولا سكنى إلا أن تكون حاملا ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإسحاق .
وقالت طائفة : لها السكنى ، والنفقة حاملا كانت أو حائلا ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة : لها السكنى بكل حال ، ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بالكراء ، على من الكراء ؟ قال : على زوجها ، فإن لم يكن عند زوجها مال ، فعليها ، فإن لم يكن عندها ، فعلى الأمير .
واحتج من لم يجعل لها السكنى بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=663424عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا ، فلم [ ص: 294 ] يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ، ولا نفقة ، وأمرها أن تعتد عند عمرو ابن أم مكتوم الأعمى ، فاعتدت عنده .
فأما من جعل لها السكنى ، وهو قول الأكثرين ، فاختلفوا في سبب نقل
فاطمة ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنكرت ذلك على
فاطمة ، وقالت : إن
فاطمة كانت في مكان وحش ، فخيف على ناحيتها ، فلذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم .
وروى
القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها قالت : ما
nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة ألا تتقي الله ؟ يعني في قولها : لا سكنى ولا نفقة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، إنما نقلت
فاطمة لطول لسانها على أحمائها .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون بن مهران ، عن
أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : فتنت فاطمة الناس ، كانت للسانها ذرابة ، فاستطالت على أحمائها ، فأمرها [ ص: 295 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في معنى قوله عز وجل : (
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الفاحشة المبينة : أن تبذأ على أهل زوجها ، فإذا بذؤت ، فقد حل إخراجها .
وقيل في تفسير الفاحشة أنها إذا زنت ، تخرج لإقامة الحد عليها ، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وإنكار
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، على
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، من حيث إنها كتمت السبب الذي أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في غير بيت زوجها ، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ، ولا سكنى ، فيقع به السامع في فتنة ، يظن أن للمبتوتة أن تعتد حيث تشاء .
ويجوز للمعتدة الانتقال عن بيت العدة عند الضرورة ، بأن خافت هدما ، أو غرقا ، أو حريقا ، وإن لم يكن بها ضرورة ، وأرادت الخروج لشغل ، فإن كانت رجعية ، فلا يجوز ، وإن كانت بائنة فيحوز بالنهار ، ولا يجوز بالليل ، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، nindex.php?page=hadith&LINKID=673875عن جابر ، قال : طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجد نخلا لها ، فلقيها رجل فنهاها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اخرجي فجدي [ ص: 296 ] نخلك لعلك أن تصدقي منه ، أو تفعلي خيرا" .
والنخل لا يجد في غالب العرف إلا بالنهار ، وقد نهي عن جداد الليل ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها .
وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تخرج المبتوتة ليلا ولا نهارا ، كالرجعية ، وتخرج المتوفى عنها زوجها نهارا إن شاءت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها : إنها تنتوي حيث ينتوي أهلها .
قال رحمه الله : وهذا قول أهل العلم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لأن سكنى أهل البادية سكنى مقام غبطة ، وظعن غبطة .