باب
المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا.
لقول الله تعالى: (
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) .
2385 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن يزيد، مولى
الأسود بن سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن، [ ص: 297 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=669454عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء.
فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال لها: "ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك"، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، فاعتدي عند nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت، فآذنيني"، قالت: فلما حللت، ذكرت له أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية، فصعلوك لا مال له، انكحي nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد"، قالت: فكرهته، ثم قال: "انكحي أسامة".
فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت به.
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه
أبو بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي، عن
فاطمة، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659728 "وأما أبو جهم، فرجل ضراب للنساء" [ ص: 298 ] قال الإمام : في هذا الحديث أنواع من الفقه ، منها أن
المطلقة ثلاثا ، أو المختلعة لا تستحق نفقة العدة إلا أن تكون حاملا ، ولها السكنى ، لقول الله عز وجل : (
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) إلى قوله (
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) وإنما سقط سكنى
فاطمة لبذاءة لسانها .
ومعنى البتة المذكورة في الحديث : هو الثلاث .
وقد روي أنها كانت آخر تطليقة بقيت لها من الثلاث .
وفيه جواز
التعريض للمرأة بالخطبة في العدة عن الغير ، لأن قوله لها : " فإذا حللت فآذنيني" ، تعريض بالخطبة ، واتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغير ، أما التعريض بالخطبة ، فيجوز في عدة الوفاة ، قال الله سبحانه وتعالى وتقدس : (
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) ، أما المعتدة عن فرقة الحياة ، نظر إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا ، والمبانة باللعان ، والرضاع ، يجوز خطبتها تعريضا كالمعتدة عن الوفاة ، وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحها كالمختلعة ، والمفسوخة نكاحها ، فيجوز لزوجها خطبتها تصريحا وتعريضا ، وهل يجوز للغير تعريضا ؟ ، فيه قولان : أحدهما : يجوز كالمطلقة ثلاثا .
والثاني : لا يجوز ، لأنه يجوز لصاحب العدة معاودتها ، كالرجعية لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة بالاتفاق ، والتعريض بالخطبة : أن يعرض لها بما يدلها به على إرادته خطبتها من غير تصريح ، وتجيبه المرأة بمثل ذلك ، مثل أن يقول : إذا حللت فآذنيني ، رب راغب فيك ، رب حريص عليك ، من يجد مثلك .
قال
القاسم : يقول : إنك علي لكريمة ، وإني فيك لراغب ، وإن الله
[ ص: 299 ] سائق إليك خيرا ، ونحو ذلك من القول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يعرض ، ولا يبوح ، يقول : إن لي حاجة ، أبشري ، وأنت بحمد الله نافقة ، وتقول هي : قد أسمع ما تقول : ولا تعد شيئا ، ولا يواعدها وليها بغير علمها ، وإن واعدت رجلا في عدتها ، ثم نكحها بعد ، لم يفرق بينهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى : (
فيما عرضتم به ) يقول : إني أريد التزويج ، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن (
لا تواعدوهن سرا ) الزنى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية ، على أن السر الذي نهي عنه الجماع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : السر : الإفصاح بالنكاح ، يقال للمجامعة : سر ، وللزنى : سر ، ولفرجي الرجل والمرأة : سر .
وفي الحديث دليل على أن المال معتبر في الكفاءة ، ودليل على جواز تزويج المرأة برضاها من غير كفء ، فإن
فاطمة كانت قرشية زوجها من
أسامة ، وهو من الموالي .
وفيه دليل على جواز
الخطبة على خطبة الغير إذا لم تكن المرأة قد أذنت للأول ، وركنت إليه ، فإن أذنت في رجل ، وركنت إليه ، فليس للغير أن يخطب على خطبته ، والنهي في هذا الموضع .
وفيه دليل على أن المشير إذا ذكر الخاطب عند المخطوبة ببعض ما فيه من العيوب على وجه النصيحة لها ، والإرشاد إلى ما فيه حظها ، لم يكن غيبة موجبة للإثم .
[ ص: 300 ] .
وقوله : " لا يضع عصاه عن عاتقه" .
يتأول على وجهين : أحدهما الضرب بها ، والتأديب .
والآخر : كثرة السفر ، والظعن عن الوطن ، يقال : رفع الرجل عصاه : إذا سار ، ووضع عصاه : إذا نزل وأقام .
قال الإمام : والأول أولاهما لما روينا في حديث
أبي بكر بن أبي جهم ، " أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء" .
وفيه دليل على إباحة تأديب النساء ، ولو كان غير جائز ، لم يذكر ذلك من فعله إلا مقرونا بالنهي عنه ، والإنكار له .
وفي قوله : " وأما
معاوية فصعلوك" .
دليل على أن الرجل إذا لم يجد نفقة أهله ، وطلبت فراقه ، فرق بينهما .
وفيه أيضا باب من الرخصة ، ومذهب لحمل الكلام على سعة المجاز ، وذلك أنه قال : " وأما
أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما
معاوية فصعلوك لا مال له" ، وقد كان لا محالة يضعها في حال من الأحوال ، وقد كان
لمعاوية مال وإن قل .