باب
امرأة المفقود. 2391 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أخبرنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، نا
[ ص: 314 ] nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار أبي الحكم، عن
علي في امرأة المفقود إذا قدم، وقد تزوجت امرأته: "هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا تخير".
قال الإمام : إذا غاب زوج المرأة وانقطع خبره ، فليس للمرأة أن تنكح زوجا آخر حتى يأتيها يقين وفاة الزوج الغائب ، أو يقين طلاقه ، عند أكثر أهل العلم ، ويروى عن
عمر ، أنه قال : " تنتظر أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل" .
ويروى عن
عمر ، أنها إذا نكحت بعد العدة ، فجاء زوجها يخير زوجها بين صداقها ، وبين المرأة ، ومنهم من ينكر هذا على
عمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، دخل بها أو لم يدخل ، فلا سبيل لزوجها الأول عليها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال ، تتربص امرأته سنة .
وإذا طلقها الزوج الغائب ، أو مات ، فعدتها من وقت طلاقه ، أو وفاته عند أكثر أهل العلم ، حتى لو أتاها الخبر بعد ما مضى زمان عدتها ، فقد حلت ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبه
[ ص: 315 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وروي عن
علي ، أنه قال : عدتها من وقت بلوغ الخبر إليها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، وقتادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إن ثبت موته ببينة فمن وقت الموت ، وإن ثبت بالسماع فمن وقت العلم .