صفحة جزء
باب امرأة المفقود.

2391 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.

ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا [ ص: 314 ] أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، نا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي الحكم، عن علي في امرأة المفقود إذا قدم، وقد تزوجت امرأته: "هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا تخير".

قال الإمام : إذا غاب زوج المرأة وانقطع خبره ، فليس للمرأة أن تنكح زوجا آخر حتى يأتيها يقين وفاة الزوج الغائب ، أو يقين طلاقه ، عند أكثر أهل العلم ، ويروى عن عمر ، أنه قال : " تنتظر أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل" .

ويروى عن عمر ، أنها إذا نكحت بعد العدة ، فجاء زوجها يخير زوجها بين صداقها ، وبين المرأة ، ومنهم من ينكر هذا على عمر .

وقال مالك : إن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، دخل بها أو لم يدخل ، فلا سبيل لزوجها الأول عليها .

وقال ابن المسيب : إذا فقد في الصف عند القتال ، تتربص امرأته سنة .

وإذا طلقها الزوج الغائب ، أو مات ، فعدتها من وقت طلاقه ، أو وفاته عند أكثر أهل العلم ، حتى لو أتاها الخبر بعد ما مضى زمان عدتها ، فقد حلت ، وهو قول ابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وبه [ ص: 315 ] قال سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وابن سيرين ، وعكرمة ، وحماد بن زيد ، والزهري ، وبه قال مالك ، والشافعي .

وروي عن علي ، أنه قال : عدتها من وقت بلوغ الخبر إليها ، وهو قول الحسن ، وقتادة .

وقال عمر بن عبد العزيز : إن ثبت موته ببينة فمن وقت الموت ، وإن ثبت بالسماع فمن وقت العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية