باب
اجتماع العدتين. 2392 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، عن
عمر، قال: "أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدا".
قال
سعيد: ولها مهرها بما استحل منها
[ ص: 316 ] قال الإمام : إذا اجتمع على المرأة عدتان من شخصين ، بأن وطئت في عدة الغير بالشبهة ، فإن العدتين لا تتداخلان عند أكثر أهل العلم ، بل ينظر ، إن كان بها حمل من أحدهما ، تقدم عدة الحمل ، فإن كان الحمل من الأول ، تستأنف العدة عن الثاني بعد وضع الحمل ، وإن كان الحمل من الثاني ، تنقضي عدتها عن الثاني بوضع الحمل ، ثم تكمل بقية عدة الأول ، وإن لم يكن بها حمل ، فتكمل عدة الأول ، ثم تستأنف العدة عن الثاني ، وإن نكحت في عدتها ، فالزمان الذي يستفرشها الثاني لا يكون محسوبا من عدة واحد منهما ، فإذا فرق بينهما ، أكملت بقية عدة الأول ، ثم استأنفت العدة من الثاني .
وممن ذهب إلى أن العدتين لا تتداخلان
عمر ، وعلي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب قوم إلى أن العدتين تتداخلان ، فإذا مضت بها ثلاثة أقراء من وقت إصابة الثاني ، فقد حلت منهما ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحاب الرأي .
وقال
إبراهيم فيمن تزوج في العدة ، فحاضت عنده ثلاث حيض : بانت من الأول ، ولا تحتسب به لمن بعده ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : تحتسب .
واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، وقوله : " ثم لم ينكحها أبدا" ، هذا قول تفرد به
عمر أن من نكح امرأة في عدة الغير يفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا ، وعامة أهل العلم على أنها تحل له بعد الخروج عن عدة الأول .
[ ص: 317 ] .