243 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح، وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري، nindex.php?page=hadith&LINKID=701027سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن التقاء الختانين، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل". [ ص: 6 ] .
هذا حديث حسن صحيح.
والختان: موضع القطع من ذكر الغلام، ونواة الجارية، وقيل: سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم: أن
من جامع امرأته، فغيب الحشفة، وجب الغسل عليهما، وإن لم ينزل، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وغيرهم.
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن من جامع فأكسل لا يجب عليه الغسل،
nindex.php?page=hadith&LINKID=650173قال زيد بن خالد: سألت عثمان: " أرأيت إذا جامع ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عليا، وطلحة، والزبير، فأمروه بذلك، ثم صار منسوخا بإيجاب الغسل، وإن لم ينزل ".
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب، قال: "الماء من الماء، شيء في أول الإسلام، ثم ترك ذلك بعد، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان".
[ ص: 7 ] .
ووقفه بعضهم على
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس: "إنما الماء من الماء في الاحتلام".
وممن بقي على المذهب الأول في أن الإكسال لا يوجب الاغتسال:
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، وأبو أيوب الأنصاري، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج، وذهب إلى قوله
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش.
والمراد من التقاء الختانين: هو تغييب الحشفة، ويتعلق به جميع أحكام الجماع من وجوب الغسل، ولزوم المهر، ولزوم الحد في الزنا وغيرها من الأحكام.
[ ص: 8 ] .