باب
استبراء أم الولد. 2393 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
عبد الرحمن بن عمر، أنه كان يقول: "عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة".
قال الإمام : أم الولد إذا هلك عنها سيدها ، يجب عليها التربص باتفاق العلماء ، واختلفوا في مدته ، فذهب جماعة إلى أن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، كالحرة إذا مات عنها زوجها ، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر" .
يعني : أم الولد .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وذهب قوم إلى أنها تعتد بثلاث حيض ، روي ذلك عن
علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي .
وقال قوم : " تعتد بحيضة" ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو قول
[ ص: 318 ] nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وتأول بعضهم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، على أم الولد بعينها أعتقها مولاها ، ثم تزوجها ، فهذه إذا مات سيدها عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر باتفاق أهل العلم ، وإذا زوج الرجل أم ولده ، ثم مات المولى وهي في نكاح الغير ، أو في عدة الزوج ، فلا يجب عليها الاستبراء عن السيد ، ولو مات الزوج قبل موت المولى ، عليها أن تعتد عن الزوج بشهرين وخمس ليال ، ولو مات المولى ، أو أعتقها قبل مضي شهرين وخمس ليال ، فهل لها أن تقتصر على عدة الإماء ، أم عليها أن تكمل أربعة أشهر وعشرا ؟ فيه قولان ، ولو مات المولى بعد انقضاء عدتها من الزوج أو أعتقها ، عليها الاستبراء عن المولى .
ولو مات المولى والزوج جميعا ، ولم يدر أيهما سبق موته ، فإن كان بين موتيهما أقل من شهرين وخمس ليال ، يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر ، ولا استبراء عليها من السيد ، لأنها يوم موت السيد إما إن كانت في نكاح الزوج ، أو عدته إن كان موت الزوج سابقا ، وإن كان بين الموتين شهران وخمس ليال فأكثر ، عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر ، فيها حيضة من موت الآخر منهما ، لأن الزوج إن مات أولا ، فعليها الاستبراء بحيضة عن المولى ، وإن مات المولى أولا ، فعليها أن تعتد عن الزوج بأربعة أشهر وعشر .