باب
استبراء الأمة المسبية والمشتراة . 2394 - أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي، أنا
أبو سهل السجزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي، أنا
أبو بكر بن داسة، [ ص: 319 ] أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون، أنا
شريك، عن
قيس بن وهب، عن
أبي الوداك، nindex.php?page=hadith&LINKID=66242عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
قال الإمام : في هذا الحديث أنواع من الفقه ، منها : أن
الزوجين إذا سبيا ، أو أحدهما ، يرتفع النكاح بينهما ، ولولا ذلك ، لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح للسابي وطء المسبية بعد أن تضع الحمل ، أو تحيض حيضة من غير فصل ، وفيهن ذوات أزواج ، ولم يختلف أهل العلم في سبي أحد الزوجين دون الآخر ، أنه يوجب ارتفاع النكاح بينهما ، واختلفوا فيما لو سبيا معا ، فذهب جماعة إلى ارتفاع النكاح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح وطأهن بعد وضع الحمل ، أو مرور حيضة بها من غير فصل بين ذات زوج ، وغيرها ، وبين من سبيت منهن مع الزوج ، أو وحدها ، وكان في ذلك السبي كل هذه الأنواع ، فدل أن الحكم في ذلك واحد ، وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
أصحاب الرأي : إذا سبيا معا ، فهما على نكاحهما .
[ ص: 320 ] .
وروي عن
أبي علقمة الهاشمي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=659651عن nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس ، فلقوا العدو ، فقاتلوهم ، وظهروا عليهم ، وأصابوا سبايا ، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ، أي : فهن لكم حلال ، إذا انقضت عدتهن .
والمراد من المحصنات في هذا الموضع : المتزوجات ، فدل إباحتهن للموالي على ارتفاع النكاح بينهن ، وبين أزواجهن بالسبي ، وتأول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآية على الأمة المزوجة يشتريها رجل ، وجعل بيعها طلاقا ، وأحل للمشتري وطأها ، وعامة أهل العلم على خلافه ، ولم يجعلوا بيع الأمة ذات الزوج طلاقا .
وفيه أن استحداث الملك في الأمة يوجب الاستبراء ، فلا يجوز لمن يملك جارية وطؤها ما لم يمض زمان الاستبراء ، سواء كانت بكرا ، أو ثيبا ، تملكها من رجل أو امرأة ، وكذلك المكاتبة إذا عجزت ، والمبيعة إذا عادت إلى بائعها بإقالة ، أو رد بعيب ، فلا يحل وطؤها إلا بعد الاستبراء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله : لا يجب استبراء غير البالغة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إذا وهبت الوليدة التي توطأ ، أو بيعت ، أو أعتقت ، فليستبرأ رحمها بحيضة ، ولا تستبرأ العذراء .
وفيه ، أن وطء الحبالى من السبايا لا يجوز ، وقد روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=697228عن رويفع بن ثابت الأنصاري ، قال : قال رسول [ ص: 321 ] الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" .
يعني : إتيان الحبالى ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=673767 " ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم" .
قال الإمام : اتفق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك في زمان الاستبراء ، واختلفوا في المباشرة سوى الوطء ، فلم ير الحسن بأسا أن يقبلها ويباشرها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج ، قال الله عز وجل : (
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ، وذهب قوم إلى تحريمها كالوطء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وله قول آخر : إنها تحرم في المشتراة ، ولا تحرم في المسبية ، لأن المشتراة ربما تكون أم ولد الغير ، فلم يملكها المشتري ، والحمل في المسبية لا يمنع الملك .
وفيه بيان أن استبراء الحامل يكون بوضع الحمل ، واستبراء الحائل إن كانت ممن تحيض بحيضة بخلاف العدة تكون بالأطهار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " يطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" ، فجعل العدة بالأطهار ، والاستبراء بالحيض .
وفيه بيان أنه لا بد من حيضة كاملة بعد حدوث الملك ، حتى لو اشتراها
[ ص: 322 ] وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : إذا اشتراها حائضا أجزأت عن الاستبراء ، وإن كانت الأمة ممن لا تحيض ، فاستبراؤها بمضي شهر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : بثلاثة أشهر .
وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن الحامل لا تحيض ، وأن الدم الذي تراه الحامل لا يكون حيضا ، وإن كان في حينه وعلى وصفه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض دليل براءة الرحم ، واختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن الحامل لا تحيض ، ولا يجوز لها ترك الصوم والصلاة إذا رأت الدم على الحبل كالمستحاضة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، وهو قول
أصحاب الرأي .
وذهب قوم إلى أنها تحيض ، فعليها ترك الصلاة ، والصوم ، في حال رؤية الدم ، ويجتنبها زوجها كما في حال الحيال ، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، ومالك ، وظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، غير أن العدة لا تنقضي به ، لأن الحيض جعل علما لبراءة الرحم من طريق الظاهر ، فإذا وجد ما هو أقوى من الدلالة ، سقط اعتباره ، حتى لو كانت تعتد بالأقراء ، فزنت وحبلت من الزنى ، ثم كانت ترى الدم على حمل الزنى يحسب ذلك عن العدة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين ، فهو نفاس .