2395 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16909محمد بن الحسن، أنا
أبو العباس الطحان، أنا
أبو أحمد محمد بن قريش، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد، نا
يزيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
يزيد بن خمير، عن
عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن
أبيه، nindex.php?page=hadith&LINKID=707091عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة مجح، فسأل عنها، فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: "أيلم بها؟"، [ ص: 323 ] فقالوا: نعم، فقال: "لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، أم كيف يورثه وهو لا يحل له؟".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن مثنى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة.
المجح : الحامل المقرب ، وفيه بيان
تحريم وطء الحبالى من السبايا ، وقوله : " كيف يستخدمه وهو لا يحل له ، أم كيف يورثه" .
يريد : أن ذلك الحمل قد يكون من غيره ، فلا يحل له استلحاقه ، وتوريثه ، وقد ينفش ما كان حملا في الظاهر ، فتعلق الجارية منه ، فيكون ولدا لا يحل له استرقاقه واستخدامه ، فليجتنب من وطئها حتى تضع الحمل .
والله أعلم .