صفحة جزء
2398 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو منصور محمد [ ص: 329 ] بن محمد بن سمعان، نا أبو جعفر الرياني، نا حميد بن زنجويه، نا يعلى بن عبيد، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل كسبه، وإن ولده من كسبه".

قال الإمام : ورواه سفيان ، عن منصور ، عن عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الإمام رحمه الله : يجب على الرجل نفقة الوالدين ، والمولودين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" .

وفيه دليل على وجوب نفقة الولد ، وإذا وجب على الرجل نفقة ولده ، فنفقة والده أولى مع عظم حرمته .

قال رحمه الله : وإنما يجب على الموسر أن ينفق على من كان معسرا زمنا من الوالدين والمولودين ، ولا تجب نفقة من كان منهم موسرا ، أو قويا يمكنه تحصيل نفقته ، هذا مذهب الشافعي . [ ص: 330 ] .

وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار ، ولم يشترطوا الزمانة ، ولا يجب نفقة غير الوالدين والمولودين من الأقارب .

وأوجب أصحاب الرأي كل ذي رحم محرم من الإخوة ، وأولاد الإخوة ، والأعمام ، والأخوال ، ونفقة القريب على قدر الكفاية ، ولا تصير دينا في الذمة .

وإن احتاج الأب المعسر إلى نكاح ، فعلى الولد الموسر إعفافه ، بأن يعطيه مهر امرأة ، أو ثمن جارية يتسراها ، ثم عليه نفقة زوجته ، وسريته ، ولا يجب على الأب إعفاف ولده ، وقد روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن لي مالا وولدا ، وإن والدي يحتاج مالي ، قال : " أنت ومالك لوالدك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم ، كلوا من كسب أولادكم" .

ففيه دليل على أنه إذا لم يكن له مال ، وله كسب يلزمه أن يكتسب للإنفاق على والده ، وكذلك الولد .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن يد الوالد مبسوطة في مال ولده ، يأخذ منه ما يشاء ، وذهب عامتهم إلى أنه لا يأخذ إلا عند الحاجة . [ ص: 331 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية