2398 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
أبو منصور محمد [ ص: 329 ] بن محمد بن سمعان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14399أبو جعفر الرياني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد بن زنجويه، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
إبراهيم، عن
الأسود، nindex.php?page=hadith&LINKID=704654عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل كسبه، وإن ولده من كسبه".
قال الإمام : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الإمام رحمه الله : يجب على الرجل
نفقة الوالدين ، والمولودين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
لهند : nindex.php?page=hadith&LINKID=671586 " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" .
وفيه دليل على وجوب نفقة الولد ، وإذا وجب على الرجل نفقة ولده ، فنفقة والده أولى مع عظم حرمته .
قال رحمه الله : وإنما يجب على الموسر أن ينفق على من كان معسرا زمنا من الوالدين والمولودين ، ولا تجب نفقة من كان منهم موسرا ، أو قويا يمكنه تحصيل نفقته ، هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . [ ص: 330 ] .
وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار ، ولم يشترطوا الزمانة ، ولا يجب نفقة غير الوالدين والمولودين من الأقارب .
وأوجب
أصحاب الرأي كل ذي رحم محرم من الإخوة ، وأولاد الإخوة ، والأعمام ، والأخوال ، ونفقة القريب على قدر الكفاية ، ولا تصير دينا في الذمة .
وإن احتاج الأب المعسر إلى نكاح ، فعلى الولد الموسر إعفافه ، بأن يعطيه مهر امرأة ، أو ثمن جارية يتسراها ، ثم عليه نفقة زوجته ، وسريته ، ولا يجب على الأب إعفاف ولده ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
جده ، nindex.php?page=hadith&LINKID=674986أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن لي مالا وولدا ، وإن والدي يحتاج مالي ، قال : " أنت ومالك لوالدك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم ، كلوا من كسب أولادكم" .
ففيه دليل على أنه إذا لم يكن له مال ، وله كسب يلزمه أن يكتسب للإنفاق على والده ، وكذلك الولد .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن يد الوالد مبسوطة في مال ولده ، يأخذ منه ما يشاء ، وذهب عامتهم إلى أنه لا يأخذ إلا عند الحاجة .
[ ص: 331 ] .