باب
أي الوالدين أحق بالولد . 2399 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17253هلال بن أبي ميمونة، عن
أبي ميمونة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "خير غلاما بين أبيه وأمه". [ ص: 332 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: هذا حديث حسن،
وأبو ميمونة اسمه سليم، وهلال بن أبي ميمونة: هو هلال بن علي بن أسامة، مديني.
وروي عن
عمارة الجرمي ، قال : خيرني
علي بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي أصغر مني : " وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته" ، وكنت ابن سبع ، أو ثماني سنين .
قال الإمام : إذا فارق الرجل امرأته ، وبينهما ولد صغير دون سبع سنين ، فإن الأم أولى بحضانته إن رغبت ، وعلى الأب نفقته ، وإن لم ترغب فعلى الأب أن يستأجر امرأة تحضنه ، وإن كانت الأم رقيقة ، أو غير مأمونة ، أو كانت كافرة ، والأب مسلم ، فلا حق للأم في الحضانة ، وقال
أصحاب الرأي : الأم أحق ، وإن كانت ذمية .
وإن كانت الأم حرة مسلمة مأمونة ، فالحق لها ما لم تنكح ، فإذا نكحت ، سقط حقها إلا أن تتزوج عم الصبي ، فلا يسقط حقها من الحضانة عند بعض العلماء ، فإن طلقها زوجها ، عاد حقها ، سواء كان الطلاق بائنا ، أو رجعيا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان الطلاق رجعيا لا يعود حقها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعود أبدا ، فإذا ماتت الأم ، أو كانت رقيقة ، أو كافرة ، أو نكحت ، فأم الأم ، وإن علت أولى من الأب ما لم تنكح ، فإن نكحت سقط حقها إلا أن تنكح جد الصبي ، فلا يسقط حقها ، فإن لم يكن أحد من أمهات الأم ، فالأب أولى ، ثم بعده أمهات الأب ، وإن علون أولى من الجد ، ولا حق لأحد من نساء القرابة مع الأب إلا لأم الأم ، وأمهاتهم ، ولا مع الجد أب الأب إلا لأم الأم ، وأمهاتها ، أو لأم الأب وأمهاتها ، والدليل على أن الأم أولى من الأب ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=4740عن جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أن امرأة [ ص: 333 ] قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به ما لم تنكحي" .
والحواء : اسم للمكان الذي يحوي الشيء .
والدليل على أن الجدة أم الأم أولى من الأب ما .