باب
حد البلوغ . 2401 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=104309عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: "عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني"، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: فحدثت بهذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية ".
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، عن
أبيه ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر [ ص: 338 ] والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : إذا استكمل الغلام ، أو الجارية خمس عشرة سنة ، كان بالغا ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه خمس عشرة سنة بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه ، وكذلك إذا حاضت الجارية بعد استكمال تسع ، ولا حيض ، ولا احتلام قبل بلوغ التسع ، وإذا أتت الجارية بولد قبل بلوغها خمس عشرة سنة يحكم ببلوغها قبل ذلك بستة أشهر ، لأنها أقل مدة الحمل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : وأعجل من سمعت من النساء يحضن نساء
بتهامة ، يحضن وهن بنات تسع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : " يكتب للصغير حسناته ، ولا تكتب عليه سيئاته ، فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، كتب عليه وله" ، فذكر ذلك
للحسن ، فقال : ذلك حين يحتلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإسحاق : للبلوغ ثلاث منازل ، بلوغ خمس عشرة ، أو الاحتلام ، فإن لم يعرف سنه ، ولا احتلامه ، فالإنبات ، يعني : العانة .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا أنه جعل الإنبات بلوغا ، وقال في السن : إذا بلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم ، حكم ببلوغه ، ولم يجعل الخمسة عشر حدا .
وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الإنبات بلوغا في أولاد الكفار دون المسلمين حتى يجوز قتل من أنبت من السبي ، لأن الكفار لا يوقف على مواليدهم ، فيعرف بلوغهم بالسن .
ولا يمكن الرجوع إلى قولهم ، لأنهم متهمون في ذلك لدفع القتل عن أنفسهم .
روي عن
عطية القرظي ، قال : كنت من سبي
قريظة ، فكانوا
[ ص: 339 ] ينظرون " فمن أنبت الشعر قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكنت ممن لم ينبت" .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : حد بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة ، إلا أن يحتلم قبلها ، وحد بلوغ الجارية سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبلها .