صفحة جزء
باب حد البلوغ .

2401 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.

ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني"، قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية ".

هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد ، عن عبيد الله بن سعيد ، عن أبي أسامة ، وأخرجه مسلم ، عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه ، كلاهما عن عبيد الله بن عمر [ ص: 338 ] والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : إذا استكمل الغلام ، أو الجارية خمس عشرة سنة ، كان بالغا ، وبه قال سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه خمس عشرة سنة بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه ، وكذلك إذا حاضت الجارية بعد استكمال تسع ، ولا حيض ، ولا احتلام قبل بلوغ التسع ، وإذا أتت الجارية بولد قبل بلوغها خمس عشرة سنة يحكم ببلوغها قبل ذلك بستة أشهر ، لأنها أقل مدة الحمل .

قال الشافعي رضي الله عنه : وأعجل من سمعت من النساء يحضن نساء بتهامة ، يحضن وهن بنات تسع .

وقال الحسن بن صالح : أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة ، وعن أبي العالية ، أن عمر بن الخطاب ، قال : " يكتب للصغير حسناته ، ولا تكتب عليه سيئاته ، فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، كتب عليه وله" ، فذكر ذلك للحسن ، فقال : ذلك حين يحتلم .

قال أحمد ، وإسحاق : للبلوغ ثلاث منازل ، بلوغ خمس عشرة ، أو الاحتلام ، فإن لم يعرف سنه ، ولا احتلامه ، فالإنبات ، يعني : العانة .

وحكي عن مالك أيضا أنه جعل الإنبات بلوغا ، وقال في السن : إذا بلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم ، حكم ببلوغه ، ولم يجعل الخمسة عشر حدا .

وجعل الشافعي الإنبات بلوغا في أولاد الكفار دون المسلمين حتى يجوز قتل من أنبت من السبي ، لأن الكفار لا يوقف على مواليدهم ، فيعرف بلوغهم بالسن .

ولا يمكن الرجوع إلى قولهم ، لأنهم متهمون في ذلك لدفع القتل عن أنفسهم .

روي عن عطية القرظي ، قال : كنت من سبي قريظة ، فكانوا [ ص: 339 ] ينظرون " فمن أنبت الشعر قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكنت ممن لم ينبت" .

وقال أبو حنيفة : حد بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة ، إلا أن يحتلم قبلها ، وحد بلوغ الجارية سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية