2403 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، [ ص: 341 ] ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج، عن
عجلان أبي محمد، nindex.php?page=hadith&LINKID=660149عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق".
هذا حديث صحيح ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
أبي الطاهر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والجواري إذا كانت لهن فراهة وجمال ، فالمعروف أنهن يكسين أحسن من كسوة التي دونهن .
قال : ومعنى قوله " لا يكلف من العمل إلا ما يطيق" .
يعني والله أعلم : إلا ما يطيق الدوام عليه ، لا ما يطيق يوما أو يومين ، أو ثلاثة ، ونحو ذلك ثم يعجز ، وجملة ذلك ما لا يضر ببدنه الضرر البين ، فإن عمي أو زمن ، أنفق عليه مولاه ، وليس له أن يسترضع الأمة غير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ربه ، أو يكون ولدها يغتذي بالطعام ، فيقيم بدنه ، فلا بأس به .
وإذا كانت لرجل دابة ، أو شاة ، أو بعير ، علفه بما يقيمه ، فإذا امتنع ، أخذه السلطان بعلفه ، أو ببيعه .
ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلا عما يقيم أولادهن ، هذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رضي الله عنه .
[ ص: 342 ] .