2406 - وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا
أبو الحسين بن بشران، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور الرمادي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16961ومحمد بن زياد، nindex.php?page=hadith&LINKID=688317عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا أتى خادم أحدكم بطعامه قد ولي حره، ومشقته، ودخانه، ومؤونته، فليجلسه معه، فإن أبى، فليناوله أكلة في يده".
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14438محمد بن زياد ، وأخرجاه من طرق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
والأكلة مضمومة الألف : اللقمة ، والأكلة بفتحها : المرة الواحدة من الأكل ، ويروى : " فليجلسه" ، فإن أبى ، فليروغ له لقمة فيناوله
[ ص: 344 ] إياها " ، والترويغ : أن يرويه دسما ، يقال : روغ فلان طعامه ، ومرغه ، وسنبله ، إذا رواه دسما .
وهذا التخصيص لمن ولي إصلاح الطعام ، لأنه ربما اشتهاه ، وأقل ما يرد شهوته لقمة أو لقمتان ، وفيه دليل على أنه لا يجب على السيد أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في المآكل ، إذا كان ممن يعتاد رقيق الطعام ولذيذه ، إنما عليه أن يشبعه من طعام يقيمه ، كما ليس عليه أن يكسوه من حر الثياب ، إنما عليه أن يستره بما يقيه الحر في الصيف ، والبرد في الشتاء ، والله أعلم .