صفحة جزء
2406 - وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا أحمد بن منصور الرمادي، نا عبد الرزاق، نا معمر، عن الزهري، ومحمد بن زياد، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا أتى خادم أحدكم بطعامه قد ولي حره، ومشقته، ودخانه، ومؤونته، فليجلسه معه، فإن أبى، فليناوله أكلة في يده".

هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد ، عن حفص بن عمر ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، وأخرجاه من طرق ، عن أبي هريرة .

والأكلة مضمومة الألف : اللقمة ، والأكلة بفتحها : المرة الواحدة من الأكل ، ويروى : " فليجلسه" ، فإن أبى ، فليروغ له لقمة فيناوله [ ص: 344 ] إياها " ، والترويغ : أن يرويه دسما ، يقال : روغ فلان طعامه ، ومرغه ، وسنبله ، إذا رواه دسما .

وهذا التخصيص لمن ولي إصلاح الطعام ، لأنه ربما اشتهاه ، وأقل ما يرد شهوته لقمة أو لقمتان ، وفيه دليل على أنه لا يجب على السيد أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في المآكل ، إذا كان ممن يعتاد رقيق الطعام ولذيذه ، إنما عليه أن يشبعه من طعام يقيمه ، كما ليس عليه أن يكسوه من حر الثياب ، إنما عليه أن يستره بما يقيه الحر في الصيف ، والبرد في الشتاء ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية