باب
من أعتق شركا له من عبد. 2421 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، مولى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=708472عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، وأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما عتق".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قال الإمام : في الحديث دليل على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو موسر بقيمة نصيب الشريك ، يعتق كله عليه بنفس الإعتاق ، ولا يتوقف على أداء القيمة ، ولا على الاستسعاء ،
[ ص: 357 ] ويكون ولاؤه كله للمعتق ، وإن كان معسرا عتق نصيبه ، ونصيب الشريك رقيق لا يكلف إعتاقه ، ولا يستسعى العبد في فكه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال
ربيعة ، ومالك : لا يعتق نصيب الشريك بنفس اللفظ ما لم يؤد إليه قيمته ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، لأنه روي عن
سالم ، عن
أبيه ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=675361 " إذا كان العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا يقوم عليه لا وكس ، ولا شطط ، ثم يعتق" .
وذهب جماعة إلى أنه لا يعتق نصيب الشريك ، بل يستسعى العبد ، فإذا أدى قيمة النصف الآخر إلى الشريك ، عتق كله ، والولاء بينهما ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان الشريك المعتق موسرا ، فالذي لم يعتق بالخيار ، إن شاء أعتق نصيب نفسه ، وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه ، فإذا أدى ، عتق ، وكان الولاء بينهما نصفين ، وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه ، ثم شريكه بعد ما يضمن ، رجع على العبد ، فاستسعاه فيه ، فإذا أداه عتق ، وولاؤه كله له .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة إلى أن المعتق إن لم يكن له مال يستسعى العبد وإن كان له ماله ، قوم عليه ، واحتج من قال بالسعاية بما .