2422 - أخبرنا
أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
النضر بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك، [ ص: 358 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=652322عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من أعتق شقصا في عبد، أعتق كله إن كان له مال، وإلا يستسع غير مشقوق عليه".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة.
قوله : " غير مشقوق عليه" ، قال بعضهم : أي لا يستغلى عليه في الثمن .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وهشام هذا الحديث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وهما أثبت من روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ولم يذكرا فيه السعاية ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وجعل ذكر السعاية من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ولم يجعله من متن الحديث .
وتأول بعض الناس معنى السعاية على أنه يستسعى العبد ، أي : يستخدم لسيده الذي لم يعتق إن كان المعتق معسرا ، وقوله : " غير مشقوق عليه" ، أي : لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه ، إنما يطالبه بقدر ماله فيه من الرق ، وقوله : " شقصا" ، أي : نصيبا ، والشقص والشقيص : النصيب .
قال الإمام : في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعتق نصيب الشريك بإعتاق الآخر نصيبه دليل على أن للعتق من السراية ، والغلبة ما ليس لغيره ، حتى لو أعتق
[ ص: 359 ] رجل جزءا شائعا من عبد كله ملك له يعتق ، كله ، وكذلك لو طلق الرجل جزءا شائعا من زوجته ، بأن قال : نصفك ، أو ثلثك طالق ، تطلق كلها ، واتفق أهل العلم على الطلاق ، وقال أكثرهم في العتق كذلك .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه إلى أنه لو أعتق جزءا معينا من عبده ، بأن قال : يدك حر ، أو رجلك ، أو شعرك حر ، أعتق كله ، وكذلك لو طلق جزءا معينا من امرأته ، كما لو سمى جزءا شائعا ، وكما لو خص بعض الزمان ، فقال : أنت طالق شهرا ، يعم ، أو ذكر بعض الطلاق ، فقال : أنت طالق نصف طلقة تتم ، ولو أعتق بعض عبده بعد موته لا يسري ، لأن ملكه قد زال بالموت ، وإن أعتق بعضه في مرض موته ، سرى إلى الباقي إن خرج كله من الثلث .