باب
من يعتق بالملك. 2425 - أخبرنا
ابن عبد القاهر الجرجاني، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16386عبد الغافر بن محمد الفارسي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14012محمد بن عيسى الجلودي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13222إبراهيم بن محمد بن سفيان، [ ص: 364 ] نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، نا
جرير، عن
سهيل، عن
أبيه، nindex.php?page=hadith&LINKID=676394عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه، فيعتقه".
هذا حديث صحيح .
والعمل على هذا عند أهل العلم ، قالوا : إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه ، أو أمهاته ، أو واحدا من أولاده ، أو أولاد أولاده ، أو ملكه بسبب آخر ، يعتق عليه من غير أن ينشئ فيه عتقا ، وقوله : فيعتقه .
لم يرد به أن إنشاء الإعتاق شرط ، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق .
واختلف أهل العلم في غير الوالدين والمولودين من المحارم ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن من ملك ذا رحم محرم كالأخ ، وابن الأخ ، والعم ، والعمة ، والخال ، والخالة ، يعتق عليه ، يروى ذلك عن
عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، والحكم ، وحماد ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، واحتجوا بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=hadith&LINKID=675363عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر" . [ ص: 365 ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعتق إلا الوالد ، والولد ، والإخوة .
وقال قوم : لا يعتق إلا الوالدون ، والمولودون .
وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على الابن ، لأن في الحديث : " فيشتريه فيعتقه" .
وإذا صح الشراء ، ثبت الملك ، والملك يفيد التصرف ، وحديث
سمرة لا يعرف مسندا إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، ورواه بعضهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
عمر ، ورواه بعضهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن مرسلا .