صفحة جزء
باب من يعتق بالملك.

2425 - أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني، أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي، أنا محمد بن عيسى الجلودي، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، [ ص: 364 ] نا مسلم بن الحجاج، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه، فيعتقه".

هذا حديث صحيح .

والعمل على هذا عند أهل العلم ، قالوا : إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه ، أو أمهاته ، أو واحدا من أولاده ، أو أولاد أولاده ، أو ملكه بسبب آخر ، يعتق عليه من غير أن ينشئ فيه عتقا ، وقوله : فيعتقه .

لم يرد به أن إنشاء الإعتاق شرط ، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق .

واختلف أهل العلم في غير الوالدين والمولودين من المحارم ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن من ملك ذا رحم محرم كالأخ ، وابن الأخ ، والعم ، والعمة ، والخال ، والخالة ، يعتق عليه ، يروى ذلك عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ، وهو قول الحسن ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، والشعبي ، والزهري ، والحكم ، وحماد ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتجوا بما روي عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر" . [ ص: 365 ] .

وقال مالك : لا يعتق إلا الوالد ، والولد ، والإخوة .

وقال قوم : لا يعتق إلا الوالدون ، والمولودون .

وإليه ذهب الشافعي ، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على الابن ، لأن في الحديث : " فيشتريه فيعتقه" .

وإذا صح الشراء ، ثبت الملك ، والملك يفيد التصرف ، وحديث سمرة لا يعرف مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة ، ورواه بعضهم عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمر ، ورواه بعضهم عن الحسن مرسلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية