2429 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، كان يقول: "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء".
ويروى عنه أنه قال: هو عبد إن عاش، وإن مات، وإن جنى ما بقي عليه شيء.
قال الإمام : ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن
جده ، nindex.php?page=hadith&LINKID=675348أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم" .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم .
ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، واستأذن عليها
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، فعرفته بالصوت ، فقالت
سليمان ، ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء .
[ ص: 374 ] .
قال رحمه الله : الكتابة جائزة باتفاق أهل العلم ، وهو أن يكاتب عبده على مال معلوم ، فإذا أداه ، عتق ، فيصير العبد بالكتابة أحق بمكاسبه ، وإذا أدى ، عتق ، وما فضل من النجوم من ماله يكون له ، ويتبعه أولاده في العتق ، ولا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أقل من نجمين ، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الكتابة على نجم واحد وحالة ، وإذا عجز المكاتب عن أداء بعض ما عليه عند المحل ، وإن قل ، فللسيد فسخ كتابته ، ورده إلى ما كان عليه من الرق ، وإذا مات قبل أداء النجوم ، اختلف أهل العلم ، فذهب كثير منهم إلى أنه يموت رقيقا ، وترتفع الكتابة ، سواء ترك وفاء ، أو لم يترك ، كما لو تلف المبيع قبل القبض ينفسخ البيع ، وهو قول
عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقتادة ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وذهب قوم إلى أنه إن ترك وفاء بما بقي عليه من الكتابة ، كان حرا ، وإن كان فيه فضل ، فالزيادة لأولاده الأحرار ، روي ذلك عن
علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، والحسن ، وشريح ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي ، وإذا أدى المكاتب بعض كتابته في حياته ، فلا يعتق شيء منه ما لم يؤد آخر النجوم عند أكثر أهل العلم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق .
وقال بعضهم : يعتق بقدر ما يؤدي .
يروى ذلك عن
علي ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=663550عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه" .
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684154وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقي [ ص: 375 ] دية عبد" .
وهكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
علي قوله .
وعامة أهل العلم على أن
المكاتب إذا قتل ، وقد بقي شيء من النجوم يجب على قاتله قيمته كالعبد ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، فإنه قال بظاهر هذا الحديث ، والآخرون لعلهم ذهبوا إلى أن الحديث غير ثابت ولو ثبت ، وجب القول به إذا لم يكن منسوخا ، أو معارضا بما هو أولى منه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
نبهان ، مكاتب
nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=663552عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه" .
وهذا عند أهل العلم على التورع ، والاحتياط ، لأنه بعرض أن يعتق في كل ساعة ، بأن يؤدي نجومه ، لا أنه يعتق قبل أداء النجوم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويجبر السيد على أن يضع من كتابته شيئا ، لقول الله عز وجل : (
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين ألف درهم ، ثم وضع عنه خمسة آلاف من آخر كتابته ، ولم يوجب قوم ذلك .
وإذا كاتب الرجل عبده كتابة فاسدة ، يعتق بأداء المال ، ويتبعه الأولاد والأكساب كما في
[ ص: 376 ] الكتابة الصحيحة ، ويفترقان في بعض الأحكام ، وهي أن الكتابة الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم ، ولا يبطل بموت المولى ، ويعتق بالإبراء عن النجوم ، والكتابة الفاسدة يملك المولى فسخها قبل أداء المال ، وإذا فسخ ، ثم أدى لا يعتق ، ويبطل بموت المولى ، ولا يعتق بالإبراء عن النجوم ، وإذا عتق بالأداء لا يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة ، ويثبت في الكتابة الفاسدة ، فيرجع المولى عليه بقيمة رقبته ، وهو يرجع على المولى بما دفع إليه إن كان مالا .