باب
العتق على الخدمة . 2430 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12506عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن
سعيد بن جمهان، عن سفينة، قال: "أعتقتني nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش".
قال الإمام : لو قال رجل لعبد : أعتقك على أن تخدمني شهرا .
[ ص: 377 ] فقبل ، عتق في الحال ، وعليه خدمة شهر ، ولو قال : على أن تخدمني أبدا ، أو قال مطلقا ، فقبل ، عتق في الحال ، وعليه قيمة رقبة للمولى ، وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=675353عن سفينة ، قال : كنت مملوكا nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة ، فقالت : " أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فقلت : إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فأعتقتني واشترطت علي " .
قال الإمام : هذا الشرط إن كان مقرونا بالعتق ، فعلى العبد القيمة ، ولا قيمة عليه ، وإن كان بعد العتق ، فلا يلزم الشرط ، ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يثبت الشرط في هذا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يشتري هذه الخدمة من الذي شرط له ، قيل له : يشتري بالدراهم ؟ قال : نعم .
بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء التاسع من شرح السنة .
ويليه الجزء العاشر وأوله: كتاب الأيمان والنذور .