باب وعيد من حلف بغير الإسلام.
2432 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور الرمادي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
ثابت بن الضحاك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655587 " لا نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه في الدنيا، عذب يوم القيامة ، ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا، فهو كما قال، ومن قال لمؤمن: يا كافر، فهو كقتله " .
[ ص: 9 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، عن
علي بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، وقالوا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655587 " من قتل نفسه بشيء في الدنيا، عذب به يوم القيامة " .
قال رحمه الله: إذا حلف الرجل بغير الإسلام، فقال: إن فعل كذا فهو يهودي، أو نصراني، أو بريء عن الإسلام، ففعل، ذهب جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم، إلى أن عليه كفارة اليمين، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق ، وذهب قوم إلى أنه أتى بأمر عظيم، ولا كفارة عليه، وهو قول أهل
المدينة ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16501وأبو عبيد ، يدل عليه ما.