2433 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، نا
عبد الله بن محمد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655826 " من حلف، فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق " .
[ ص: 10 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
قال الإمام: ففيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم به، ويلزمه التوبة، لأنه جعل عقوبته في دينه، ولم يوجب في ماله شيئا، وإنما أمره بكلمة التوحيد؛ لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزى، فقد ضاهى الكفار في ذلك، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد.
وقوله "فليتصدق" ، قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به.
يحكى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وقيل: يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674759 " من قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا، فهو كما قال، وإن كان صادقا، فلن يرجع إلى الإسلام سالما " .
[ ص: 11 ] .