صفحة جزء
باب لغو اليمين.

قال الله سبحانه وتعالى: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) .

2434 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم .

ح، وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، / عن عائشة ، أنها قالت: " لغو اليمين: قول الإنسان: لا والله، وبلى والله " .

قال الإمام: هذا صحيح، ورفعه بعضهم.

وإلى هذا ذهب [ ص: 12 ] بعض أهل العلم، وبه قال الشافعي ، وقال: اللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه، وعقد اليمين: أن يثبتها على الشيء بعينه، ومن حلف على فعل ماض كاذبا، وهو عالم به، فهو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم يتعلق بها الكفارة عند الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه لا كفارة فيها كسائر الكبائر، وهو قول النخعي ، وأصحاب الرأي ، قال مالك : وهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة.

وذهب أصحاب الرأي إلى أن لغو اليمين أن يحلف على أمر ماض هو فيها غير صادق، ولكنه لا يعلم، قالوا: لا كفارة فيه.

هو قول حماد بن أبي سليمان ، وذهب بعضهم إلى أنه يكفر، وهو قول الحكم ، وأحد قولي الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية