باب الاستثناء في اليمين.
2439 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12506عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا
أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، أنا
المسعودي وهو
nindex.php?page=showalam&ids=15238عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ، عن
القاسم ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى " .
قال الإمام: وقد روي عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663821 " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا، وهكذا رواه
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني .
[ ص: 20 ] .
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين، فلا حنث عليه، ولا فرق بين اليمين بالله، أو بالطلاق والعتاق عند أكثر أهل العلم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : إذا حلف بطلاق أو عتق، فالاستثناء لا يغني عنه شيئا، ويقع الطلاق والعتاق.
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الاستثناء إنما يعمل في يمين يدخلها الكفارة.
حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا حلف بالمشي إلى بيت الله، واستثنى، فاستثناؤه ساقط، والحنث له لازم.
واختلف أهل العلم في الاستثناء إذا كان منفصلا عن اليمين، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يعمل إلا أن يكون بين اليمين والاستثناء سكتة يسيرة كسكتة الرجل للتذكر، أو للعي، أو للتنفس، فإن طال الفصل، أو اشتغل بكلام آخر بينهما، ثم استثنى، فلا يصح.
وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء جائز ما دام في المجلس، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
والحسن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : له أن يستثني ما لم يتكلم، أو يقم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : له أن يستثني ما دام في ذلك الأمر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : له الاستثناء بعد حين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : بعد سنين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : بعد أربعة أشهر.