باب النذر ولزوم الوفاء به إذا كان في طاعة.
قال الله تعالى: (
يوفون بالنذر ) .
2440 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،
[ ص: 21 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708110 " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه " .
هذا حديث صحيح أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
فيه دليل على أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به، وإن لم يكن معلقا بشيء، وأن من نذر معصية، فلا يجوز له الوفاء به، ولا تلزمه به الكفارة، إذ لو كانت فيه كفارة، لأشبه أن يبين، وهو قول الأكثرين.